منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
عن المصلحة الكامنة في متعلقها و (ثانيهما) - هو الشرط أي القدرة على الاتيان، فإذا كان الملاك الموجود في الشئ مطلقا فلا بد وأن تكون الإرادة مطلقة وإن كان مشروطا فلا بد وأن تكون الإرادة مشروطة ولا يمكن أن يكون الملاك في الخطابات الانحلالية مطلقا، وإلا يلزم إتيانها حتى بعد إتيان الآخرين فلا محالة الإرادة أيضا ليست مطلقة فلا مناص إلا من اختيار الوجه الأول كما تقدم في الواجب التخييري أيضا ومما ذكرنا تبين فساد ما احتمل أيضا من كون كل واحد منهما واجبا عينيا غاية الامر أنه يسقط بفعل الاخر لأنه لو لم يكن الملاك مطلقا فلا وجه لوجوبها بالوجوب العيني، لان الوجوب العيني عبارة عن إطلاق الوجوب بمعنى وجود الوجوب وتحققه مطلقا سواء فعل الآخرون أم لا وبناء على تبعية الإرادة للملاك لو لم يكن الملاك مطلقا لا يمكن أن يكون الوجوب مطلقا وأما لو كان الملاك مطلقا فلا معنى لسقوط الوجوب مع بقاء ملاكه وإن كان الملاكان متضادين، فلا بد من القول بالوجوب التخييري من أول الامر وذلك كما إذا كان هناك ماء مباح لا يكفي الا لوضوء شخص واحد، و كان هناك شخصان كل واحد منهما قادر على التوضي بذلك الماء لو لم يزاحمه الاخر ولا شك في أن ملاك الوضوء لكل واحد منهما تام لكن لا يمكن الجمع بين الملاكين في عالم الوجود لعدم كفاية الماء إلا لوضوء أحدهما، فلا محالة وجوب الوضوء يكون مشروطا لكل منهما بعدم توضؤ الاخر ومزاحمته وهذا الاشتراط من ناحية عدم القدرة وليس من ناحية عدم تمامية الملاك.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قده) ذكر هاهنا فرعا بمناسبة الفرض المذكور و هو أنه لو وجد جماعة من المتيممين ماء مباحا يكفي لوضوء أحدهم فأفتى ببطلان تيممهم أجمع، لكون كل واحد منهم قادرا على الحيازة والتمكن من استعمال ذلك الماء ومعلوم أن صحة التيمم مشروطة حدوثا وبقاء بعدم وجدان الماء وعدم التمكن من استعماله.
وأنت خبير بأن قدرة كل واحد منهم على الاستعمال - على فرض صحته وإغماض النظر عن الاشكال بأن الماء الذي لا يمكن استعمال الجميع له لا مجتمعا ولا منفردا كيف
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»