منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
العنوانين، فلا بد وأن يكون الوجوب الأول قد انعدم، فلا يمكن أن يكون باقيا إلى خارج الوقت.
و (أنت خبير) بأنه يمكن أن تشمله أدلة وجوب القضاء لان موضوعها فوت الواجب والفريضة وعدم إمكان إدراكها في الوقت لا خروج الوقت بتمامه، ولا مخصص لهذا العموم لا عقلا ولا شرعا.
ثم انه لو شككنا في فوت واجب، فهل يمكن إثبات الفوت باستصحاب عدم الاتيان في الوقت أم لا؟ مبني على القول بأن الفوت أمر وجودي أم عبارة عن عدم الاتيان به في الوقت؟ فان قلنا بأنه أمر وجودي فاستصحاب عدم الاتيان في الوقت بالنسبة إليه يكون من قبيل الأصل المثبت، وإن قلنا بأنه أمر عدمي وعبارة عن عدم إتيان الواجب في الوقت فلا مانع من إثباته بالاستصحاب، لأنه متيقن بعدم إتيانه قبل دخول الوقت أو بعد دخوله في الموسعات في بعض الأحيان فيستصحب ذلك العدم في تمام الوقت وإلى انقضائه ولكن الصحيح وإن كان هو أن الفوت أمر عدمي بمعنى عدم الملكة كالزوال والموت أي عبارة عن عدم وجود الشئ أو عدم بقائه فيما إذا كان قابلا للوجود أو للبقاء الا أنه لا فائدة في هذا الاستصحاب في مورد الشك في إتيان الصلاة في وقتها لحكومة قاعدة (الوقت حائل) - التي مفادها عدم اعتبار الشك بعد مضي الوقت - على هذا الاستصحاب نعم لا بأس بجريان هذا الاستصحاب في غير باب الصلاة من الموقتات التي يجب فيها القضاء على تقدير فوتها كالصوم في بعض أقسامه (صوم شهر رمضان) أو المنذور بنذر معين مثلا.
و (منها) - تقسيمه إلى الأصلي والتبعي وقال في الكفاية: الظاهر أن هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت لا الدلالة والاثبات فالمراد من الواجب الأصلي ما يكون مرادا بالإرادة الاستقلالية بواسطة الالتفات إليه وما يترتب عليه من المصالح و الأغراض أو توقف وجود ماله المصلحة عليه، سواء كان واجبا نفسيا أو غيريا فبناء على هذا لا فرق في الاتصاف بالأصلية بين النفسي و الغيري وكل واحد منهما يتصف بها لامكان
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»