منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
الخطابات في الواجبات العينية مطلقة بالنسبة إلى إتيان الآخرين أو اشتغالهم بالاتيان وفي الواجبات الكفائية مشروطة بعدم إتيان الآخرين حدوثا وبقاء بمعنى أن الوجوب يحصل بصرف وجود عدم اشتغال الآخرين وعدم إتيانهم له وبقاء هذا الوجوب ببقاء هذا العدم ففي أي وقت اشتغل مكلف آخر وأتى به يسقط الوجوب عن الآخرين ونتيجة هذا التصوير في الواجب الكفائي هو أنه لو ترك الكل يستحقون العقاب كلهم، ولو أتى البعض يسقط عن الآخرين نعم لازم هذا الوجه هو أنه لو امتثل الكل دفعة بدون تقديم وتأخير لا يكون امتثالا للواجب في الجميع لعدم حصول الشرط أعني عدم اشتغال الآخرين.
ويحتمل أن يكون الوجوب الكفائي عبارة عن تعلق الخطاب بصرف الوجود من طبيعة المكلفين أي كما أن التكليف - باعتبار المتعلق أو باعتبار متعلق المتعلق - قد يكون بنحو السريان إلى جميع ما يمكن أن ينطبق عليه أي بنحو العام الاستغراقي.
وقد يكون بنحو صرف الوجود كذلك باعتبار المكلف أيضا ينقسم إلى قسمين فإذا كان بهذا الاعتبار بنحو العام الأصولي و الاستغراقي فتكون الخطابات الانحلالية من قبيل الواجب العيني، و إذا كان بنحو صرف الوجود فيكون من قبيل الواجب الكفائي و نتيجة مثل هذا الخطاب هو أن أي مكلف أتى به يصدق امتثال صرف الوجود فيحصل الغرض ويسقط الامر ولو تركوا جميعا فكلهم يستحقون العقاب لان كل واحد منهم مصداق صرف الوجود وهذا الوجه في مقام الثبوت ممكن ومنوط بأن يكون الملاك في صرف الوجود من طبيعة المكلف، ولا يكون الخصوصية الاشخاص دخل فيه إلا أن ظاهر الأدلة في مقام الاثبات أن الخطاب موجه إلى عامة المكلفين بنحو الانحلال، وحيث لا يمكن أن تكون تلك الخطابات الانحلالية بنحو الاطلاق فلا بد وأن يكون مشروطا بعدم إتيان الآخرين وذلك لان الإرادة تابعة للملاك تبعية المعلول لعلته بناء على ما هو الحق من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها بمعنى أنه لو كانت في شئ مثلا مصلحة ملزمة فقهرا تتعلق به الإرادة إلا أن يكون المكلف عاجزا عن إتيانه فتعلق الإرادة بشئ منوط بأمرين: (أحدهما) المقتضي لها وهو عبارة
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»