منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
التقييد حاكم على إطلاق دليل ذات المقيد شأن حكومة كل قرينة على ذي القرينة، وذلك كحكومة ظهور يرمي على ظهور الأسد في قولهم (رأيت أسدا يرمي) فإطلاق دليل التقييد - أي كون الذات مقيدة بهذا القيد هو المراد مطلقا سواء تمكن المكلف من تحصيل هذا القيد أو لم يتمكن كما إذا فات الوقت - ويكون حاكما على إطلاق دليل الواجب وهو لزوم الاتيان به مطلقا سواء كان في الوقت أو لم يكن وأما لو لم يكن لدليل القيد إطلاق يشمل صورة التمكن من إتيانه في الوقت وعدم التمكن فيه فحينئذ ان كان دليل الواجب أيضا مهملا فلا بد وأن يرجع إلى الأصول العملية ومقتضى الاستصحاب هو بقاء الوجوب لو كان جاريا، ولم نقل باختلاف الموضوع حتى عند العرف أو لا أقل من الشك في بقائه عندهم وأما مع عدم جريان الاستصحاب فلا مناص الا من الرجوع إلى البراءة وأما ان كان دليل الواجب مطلقا مع إهمال دليل التقييد، كما في قوله عليه السلام:
اغتسل للجمعة مع قيام الدليل على تقييده بما قبل الظهر فلو فرضنا أن قوله عليه السلام: اغتسل للجمعة مطلق يشمل قبل الظهر وبعده و دليل التقييد بما قبل الظهر مهمل من حيث التمكن من إيجاده في ذلك الوقت وعدمه فلا بد من الرجوع إلى إطلاق دليل الواجب في هذا الفرض والقول بعدم سقوط الامر بفوات الوقت وهذا موافق للقول الرابع الذي ذهب إليه صاحب الكفاية (قده) وهو الصحيح، لان دليل التقييد إذا كان مهملا يجب أن يؤخذ به بمقدار المتيقن، لعدم حجيته الا فيه فلا محالة في المقدار الزائد ان كان دليل لفظي يرجع إليه والا فإلى الأصول العملية فما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن حال التقييد بالوقت حال سائر التقييدات فيستظهر من التقييد بالوقت أيضا مثل سائر التقييدات وحدة المطلوب - ليس كما ينبغي لأنا لا ننكر أن حال هذا التقييد حال سائر التقييدات، ولكن نقول بمثل هذه المقالة في جميع موارد التقييد بالمنفصل ففي أي مورد كان دليل التقييد مهملا وكان دليل الواجب مطلقا بالنسبة إلى مورد وجود ذلك القيد وعدمه نأخذ - في مورد الشك في التقييد - بإطلاق دليل ذلك الواجب المقيد في الجملة ونحكم بوجود
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»