منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
كما أنه لا وجه للجزم بأنه هو المختار الا إذا دل دليل على ذلك أو حصل له القطع من أمارة خارجية.
ثم إن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في هذا المقام - من إمكان تبديل الامتثال عقلا وثبوتا واحتياجه إلى الدليل إثباتا بناء على ما هو مسلكه من أن هذه العبادات معدات بالنسبة إلى آثارها وليست من قبيل العلة التامة التي لا يتخلف ولا يتأخر وجود المعلول عنها، بل يمكن أن توجد ومع ذلك قبولها وترتب الأثر عليها يحتاج إلى أشياء اخر لا ربط لها بفعل العبد كاحتياجه إلى تصفية الملائكة وغير ذلك من الجهات فلو أتى بفرد آخر يمكن أن يصير هو الاخر مصفى و موردا للقبول - فهو على فرض صحته وغض النظر عما تقدم من الاشكال عليه ومن غرابة هذا الكلام وهو أن يكون القبول وترتب الأثر عليها بتصفية من الملائكة لا يصحح مسألة تبديل الامتثال إذا كان المراد من الامتثال هو الانبعاث عن بعث المولى كما تقدم، وذلك لما ذكرنا من سقوط الامر بالاتيان الأول وبعده لا بعث حتى يكون الانبعاث عنه.
وقد أفاد أستاذنا المحقق (قده) في هذا المقام ما حاصله أن فعل العبد من صلاته وصيامه وسائر عباداته مقدمة لما يترتب عليه غرض المولى مثلا يترتب غرض المولى الذي هو رفع عطشه على شرب الماء بفعل نفسه، وإتيان الماء مقدمة لشربه الذي يترتب عليه غرضه أي رفع عطشه فالامر المتعلق بإتيان الماء أمر مقدمي غيري فبناء على القول بوجوب المقدمة الموصلة إذا كان إتيان الماء متعددا فالكأس الذي شرب منه ورفع عطشه به هو الذي يقع على صفة الوجوب، سواء كان هو الكأس الذي أتى به أولا أو الذي أتى به ثانيا. و في مثل الصلاة مثلا أيضا يكون الامر كذلك فالصلاة التي يختارها الله ويقبلها هي التي تقع على صفة الوجوب سواء كانت هي الأولى أو الثانية المعادة فالامتثال يقع بما اختاره الله ويكون أحبهما إليه وهذا هو المراد من الروايات الواردة في هذا الباب ثم اعترض على نفسه بقوله: فان قلت بناء على هذا لا معنى لاستحباب المعادة لان ما وقع عليه الاختيار هو الواجب والاخر الذي لا يقع
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»