منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
من إيجاده مقيدا بذلك القيد فينحصر التقييد في الحقيقة بصورة بقاء الوقت بمقدار أداء الواجب ولكن هذا الفرض الأخير باطل، لان انحصار التقييد بصورة بقاء الوقت من قبيل الضرورة بشرط المحمول لان مفاد هذا القسم من التقييد هو أنه ما دمت أيها المكلف في الوقت يجب أن تأتي به في الوقت ومعلوم أن مثل هذا التقييد لغو، فينحصر وجه كون مدلول هذا الدليل الدال على وجوب القضاء هو بقاء الواجب الأول بأن يكون تقييده بالوقت من قبيل واجب في واجب.
وأنت خبير بأنه لو كان الامر من هذا القبيل لكان إطلاق لفظ القضاء و لفظ الفوت عليه غير صحيح لان ما فات - أي كون هذا الواجب في الوقت - لا يمكن تداركه الا بجعل شئ آخر بدلا عنه وقائما بمصلحته لا بإيجاد أصل الواجب الباقي وجوبه في خارج الوقت. و أما ما يمكن أن يؤتى به في خارج الوقت فهو أصل الواجب وهو لم يفت بل باق بنفسه إلى خارج الوقت، فليس إتيانه في خارج الوقت قضاء لأنه عبارة عن إتيان ما فات في الوقت في خارجه ولا تدارك لما فات لأنه لم يفت حتى يتدارك، بل يكون كسائر الواجبات غير الموقتة التي متى ما أتى بها تكون أداء ولا يتصور القضاء فيها أصلا فينحصر الامر في أن يكون مدلول الدليل الدال على وجوب القضاء بعنوان تدارك ما فات وجوبا آخر مغايرا لذلك الواجب الأول ثابتا بدليل آخر، وهو دليل وجوب القضاء.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قده) ذكر مؤيدا لما ذكرنا - من أن مدلول أدلة وجوب القضاء ليس هو بقاء الواجب الأول بل يكون وجوبا آخر مغايرا لذلك - أنه إذا لم يبق من الوقت بمقدار إدراك ركعة، بل كان أقل من ذلك ولم ينقض الوقت تماما ففي ذلك المقدار الباقي من الوقت الذي هو أقل من مقدار إدراك الركعة لا يجب إتيان ذلك الواجب لا أداء ولا قضاء أما عدم وجوبه أداء فلعدم بقاء الوقت الكافي لا الحقيقي منه ولا التنزيلي وأما عدم وجوب القضاء فلأنه لا بد وأن يكون في خارج الوقت والوقت لم يخرج بعد وليس هناك وجوب آخر في البين غير معنون بأحد ذينك
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»