منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٩٢
(الوجه الثاني) - من الوجهين الذين ذكرهما الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) لترجيح تقييد المادة على تقييد الهيئة - هو أن إطلاق الهيئة شمولي لان معناه وجود الوجوب على كل واحد من تقديري وجود القيد وعدمه، وأما إطلاق المادة فبدلي لان الطلب تعلق بصرف الوجود من طبيعة المادة وهو ينطبق على أول وجود منها، ومعلوم أن نسبة صرف الوجود إلى جميع الوجودات على حد سواء، ولذلك يحكم العقل بالتخيير في عالم التطبيق فللمكلف التطبيق على أي واحد من وجودات الطبيعة، فلا يشمل الطلب فردين من الطبيعة في عرض واحد بل متعلق الطلب ليس الا صرف الوجود من الطبيعة و للمكلف تطبيقه إذا شاء على أي وجود من هذه الوجودات على البدل لا عرضا، وهذا التخيير في التطبيق من جهة استواء نسبة صرف الوجود إلى الجميع من جهة الاطلاق وعدم تقييد المادة بخصوصية من الخصوصيات.
وهذا هو المراد من أن إطلاق المادة بدلي أي لا يشمل الوجودين منها في عرض واحد بل لا بد له أن يوجد المادة في ضمن أحد هذه الوجودات، بخلاف إطلاق الهيئة بالنسبة إلى قيد وخصوصية فإنه يشمل كلتا صورتي وجود القيد وعدمه في عرض واحد، فإذا قال صل ثم قال لا صلاة الا بطهور وفرضنا الشك في رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة، وحيث إننا فرضنا المقيد منفصلا فانعقد الظهور الاطلاقي في كليهما لكن الظهور الاطلاقي في طرف الهيئة معناه أن وجوب الصلاة موجود مطلقا سواء كان الطهور موجودا أو لا ففي كلتا الصورتين الوجوب موجود، وهذا معنى الاطلاق الشمولي أي يشمل الحكم كلا الفرضين والصورتين والظهور الاطلاقي في طرف المادة معناه أن الصلاة مطلقا سواء كان الطهور موجودا أو لا مطلوبة لكن كل واحدة منها مطلوبة على البدل، لا عرضا لما ذكرنا من أن المطلوب في طرف المادة صرف الوجود وهو لا ينطبق على المتعدد الا على البدل، وإذا كان كذلك أي كان إطلاق الهيئة شموليا و إطلاق المادة بدليا ودار الامر بين تقييد أحد الاطلاقين فتقييد الاطلاق البدلي مقدم على تقييد الاطلاق الشمولي.
(١٩٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»