منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
به لا لملاك في نفسه بل لملاك في غيره، ولكن يرد على هذا التعريف خروج المقدمات المفوتة عنه بناء على وجوبها الشرعي وأنها واجبات نفسية لان وجوبها ليس لملاك في نفسها بل وجوبها ناشئ عن ملاك ذي المقدمة، اللهم الا أن يقال ليست تلك المقدمات عند من يعرف الواجب النفسي والغيري بهذا التعريف من الواجبات النفسية.
وعرف أيضا بما هو واجب لا لأجل التوصل إلى واجب آخر بخلاف الغيري فان وجوبه لأجل التوصل إلى واجب آخر.
واعترض على هذا التعريف بأنه منقوض بأغلب الواجبات النفسية فان جلها واجبات لأجل التوصل بها إلى غايات هي أيضا واجبات، لان غاية الواجب لا يمكن أن لا يكون واجبا لان الغايات مطلوبة بالذات بناء على هذا والواجبات مطلوبة بالعرض، ومعلوم أن المطلوب بالعرض لو كان واجبا فالمطلوب بالذات يكون واجبا بطريق أولى و جوابه أن هذا الذي قلت صحيح لو كانت الغايات أفعالا اختيارية فحينئذ لا يمكن أن يكون الشئ واجبا وغايته التي هي فعل اختياري لا تكون واجبة، واما لو لم تكن الغاية فعلا اختياريا كما في المقام فلا يمكن أن تكون واجبة لان التكليف لا يتعلق الا بفعل اختياري (ان قلت) ان هذه الغايات تحت الاختيار بواسطة ترتبها على هذه الواجبات التي تحت الاختيار والمقدور بالواسطة مقدور (قلنا) نعم الامر كان كذلك لو كان ترتبها عليها كترتب العناوين التوليدية على أسبابها كالاحراق والالقاء في النار أو كان من قبيل ترتب المعلول على علته التامة أو ما هو الجز الأخير من العلة التامة، وأما لو لم يكن كذلك بل كانت الواجبات بالنسبة إلى تلك الغايات من قبيل العلل المعدة مثل حرث الأرض وإلقاء البذر والسقي بالنسبة إلى صيرورة الزرع سنبلا، فليست تلك الغايات تحت الاختيار حتى يتعلق بها التكليف لان كون معد الشئ تحت الاختيار لا يوجب كون المعد له تحت الاختيار هذا ولكن قد تقدم منا أن في كون الواجبات من قبيل المعدات بالنسبة إلى غاياتها تأملا واضحا.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»