منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٩١
ظهور واحد وهو الظهور الاطلاقي للمادة، واما إطلاق الهيئة فيبقى بحاله، ولا شك في أنه إذا دار الامر بين خلاف ظاهرين وبين خلاف ظاهر واحد فالاجتناب عن الأول وارتكاب الثاني متعين، فيتعين تقييد المادة.
اللهم الا ان يقال ان ارتفاع الظهور الاطلاقي في جانب المادة مسلم و متيقن على كل حال اما من جهة تقييد نفس المادة واما من جهة تقييد الهيئة، فيبقى الظهور الاطلاقي في جانب الهيئة سليما عن المعارض واحتمال ارتفاعه لاحتمال تقييد الهيئة مدفوع بالاطلاق و لسنا نقول بأن تقييد المادة متيقن اما بسبب تقييد نفسها أو من جهة تقييد المادة المنتسبة بناء على أنه المراد من تقييد الهيئة، لان تقييد مفاد نفس الهيئة غير معقول لأنه معنى حرفي غير ملتفت إليه وقد تقدم ذلك مفصلا، حتى تقول بأن لحاظ تقييد المادة مع لحاظ تقييد المادة المنتسبة متباينان وليس هذان التقييدان من قبيل الأقل والأكثر لان أحدهما تقييد مفاد الجملة وهو المعبر عنه بتقييد المادة المنتسبة والاخر تقييد المعنى الافرادي وهو تقييد نفس المادة وحدها، وإذا كانا متباينين فلا قدر متيقن في البين، بل نقول بأن عدم إرادة الاطلاق في طرف المادة أمر معلوم متيقن وجدانا فلا معنى لاستعمال أصالة الاطلاق في المادة بعد القطع بعدم إرادته، وأما أصالة الاطلاق في جانب الهيئة فباقية على حجيتها لعدم القطع بعدم إرادته.
نعم هذا الاشكال يرد على ظاهر تعبير شيخنا الأستاذ (قده)، وأيضا هاهنا تعبيرات اخر لشيخنا الأستاذ (قده) إما بظاهرها خارجة عن الفرض وذلك كقوله برجوع جميع القيود التي من ملابسات المادة سواء كان بصورة الحال أو بصورة المفعول به أو فيه أو غير ذلك إلى المادة في مقام الاثبات، وإما لا تخلو عن إشكال كقوله ان في تقييد الهيئة يحتاج إلى عناية زائدة وهي فرض وجود القيد حال تقييدها فترفع بأصالة الاطلاق في جانب نفس القيد، هذا كله في الوجه الأول الذي أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) لترجيح تقييد المادة عند دوران التقييد بين تقييدها وبين تقييد الهيئة.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»