منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
لا الأول بمعنى أن حكمه بلزوم التعلم في موضوع احتمال الابتلاء ليس لوجود المناط في نفس الاحتمال كما كان في باب التشريع، بل هو بمناط عدم الوقوع في المحذور عند الابتلاء، فإذا حكم الشارع بعدم الابتلاء فموضوع حكم العقل الذي كان هو احتمال الابتلاء يرتفع تعبدا، نعم لا بد أن يكون للابتلاء أثر شرعي حتى يجري هذا الاستصحاب.
والحاصل أنه قد يكون للشئ حكم واقعي على واقعه وحكم طريقي في مورد الشك أو الظن غير المعتبر الذي هو بمنزلة الشك، ففي مثل هذا المورد إذا جرى استصحاب العدم بالنسبة إلى الواقع يرتفع موضوع الحكم الطريقي وهذا مثل مال الغير، وقد يكون له في صورة العلم والشك والظن غير المعتبر حكم واقعي واحد بمناط واحد وذلك كمثال التشريع كما بينا، وفي هذا القسم لا يجري الاستصحاب لارتفاع موضوع حكم العقل عند الشك، وقد يكون له حكم واحد طريقي محض في مورد الشك ففي مثل هذا أيضا يجري الاستصحاب لان مناط عدم جريان الاستصحاب هو كون حكم العقل في ظرف الشك حكما واقعيا لا حكما طريقيا، وليس مناط حكمه وحدة الحكم أو تعدده بأن يقال بجريانه في صورة تعدد الحكم وعدم جريانه في صورة وحدته.
(تتميم) إذا كان قيد ودار أمره بين أن يكون راجعا إلى الهيئة أو إلى المادة، ولم يكن في اللفظ ما يكون موجبا لرجوعه إلى أحدهما المعين، و ذلك كما إذا كان القيد شرطا في الجملة الشرطية حيث رجحنا رجوعه إلى نتيجة الجملة أي المحمول المنتسب ونتيجته تقييد الهيئة، أو كان القيد في الكلام من قبيل الملحقات للمادة بأن يكون مفعولا به أو فيه مثلا، مثل صل في المسجد أو أعطه العباءة وأمثال ذلك مما يرجع إلى المادة يقينا، بل كان بصورة الحال مثل صل متطهرا، حيث أن القيد حسب قواعد العربية يلائم كل واحد من الهيئة والمادة، فهل يكون هناك ما يرجح رجوع
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»