القيد إلى أحدهما المعين أو لا؟ أفاد صاحب الحاشية (قده) وجها لترجيح رجوع مثل هذا القيد إلى المادة، وهو أنه إذا رجع إلى المادة يكون تقييدا واحدا لان تقييد المادة لا ينافي بقاء الهيئة على إطلاقها، مثلا في المثال المتقدم أي صل متطهرا ان كان القيد راجعا إلى المادة فيكون معناه يجب عليك الصلاة مع الطهارة فالصلاة مقيدة بالطهارة والوجوب مطلق، أي يجب عليك سواء كنت متطهرا أو لم تكن، وأما لو كان القيد راجعا إلى الهيئة فيكون معناه أن وجوب الصلاة يوجد في فرض كونك متطهرا، فما لم توجد الطهارة لا يتحقق وجوب الصلاة لأنه منوط بها قهرا، وتقيد المادة أيضا بتقييد الهيئة، لان الصلاة التي هي معروض لهذا الوجوب بعد تقييد الوجوب بالطهارة لا يمكن أن تكون مطلقة بالنسبة إلى هذا القيد، والا يلزم تحقق المعروض بوصف معروضيته بدون عرضه وهو محال، فتقييد الهيئة يلازم تقييد المادة، ففي تقييد الهيئة ورجوع القيد إليها يكون تقييدان وفي تقييد المادة تقييد واحد، وإذا دار الامر بين تقييد واحد وبين تقييدين لا شك في أن التقييد الواحد أولى لان التقييد خلاف الأصل.
هذا ما ذكره صاحب الحاشية (قده)، وأجيب عنه بأن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وفي كل مورد لا يكون قابلا للتقييد لا يكون قابلا للاطلاق، لان الاطلاق عدم التقييد في المورد القابل للتقييد، وهاهنا بعد تقييد الهيئة بقيد لا تكون المادة قابلة للتقييد بذلك القيد لأنه من قبيل تحصيل الحاصل لأنه بتقييد الهيئة حصل ما هو نتيجة التقييد في المادة، فتقييد الهيئة يبطل محل الاطلاق في المادة فلا ينعقد ظهور إطلاقي في المادة حتى يحتاج إلى التقييد.
ولذلك عدل شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) عن هذا الوجه الذي ذكره المحقق المذكور (قده) لترجيح تقييد المادة إلى بيان آخر، وهو أنه وإن لم يكن الامر دائرا بين تقييد واحد أو تقييدين كما توهمه المحقق المذكور، ولكن تقييد الهيئة يبطل محل الاطلاق في المادة، و (بعبارة أخرى) تحصل فيها نتيجة التقييد، ولا فرق في