وسيجئ تفصيله إن شاء الله تعالى في باب التعارض، وإجماله ان حكم العقل بالتخيير في تطبيق صرف الوجود على أي وجود من وجودات الطبيعة موقوف على أن لا يكون مانع عقلي أو شرعي في البين وأن تكون نسبة صرف الوجود إلى الجميع على حد سواء، و أما إذا كان هناك مانع في البين ولو كان ذلك المانع مشمولية المورد للاطلاق الشمولي الذي ليس متوقفا على عدم شئ، لان الاطلاق الشمولي يشمل جميع الوجودات في عرض واحد ولو كان بمقدمات الحكمة، نعم لا بد أن لا يكون شئ يمنع عن جريان مقدمات الحكمة كوجود القرينة أو ما يصلح للقرينية لعدم إرادة الاطلاق، ولذلك يكون العام الأصولي مقدما على الاطلاق الشمولي لكونه بالوضع و صلاحيته لكونه قرينة على عدم إرادة الاطلاق فإذا انعقد الاطلاق الشمولي بواسطة عدم ما يمنع عن جريان مقدمات الحكمة فيه يكون مخرجا لذلك الفرد الذي يكون موردا لكلا الاطلاقين عن حد الاستواء، فيرتفع الشرط للتخيير العقلي لما ذكرنا من أنه مشروط بعدم مانع عقلي أو شرعي.
واعترض عليه صاحب الكفاية (ره) بأنه لا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي بعد كون الاطلاق في كليهما بمقدمات الحكمة فتقديم أحدهما على الاخر يكون ترجيحا بلا مرجح.
وقد عرفت وجه تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي ولو كان كلاهما بمقدمات الحكمة فلا نعيده.
نعم أورد شيخنا الأستاذ (قده) على هذا الوجه مع أنه ممن يرى تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي بأن ذلك فيما إذا كان بين الاطلاقين تناف بحسب مدلولهما بعد تمامية مقدمات الحكمة في كليهما فحينئذ نقول بأن الاطلاق الشمولي بمدلوله يمنع عن حكم العقل بالتخيير في تطبيق صرف الوجود على هذا الفرد الذي يكون مشمولا للاطلاق الشمولي المخالف في الحكم للاطلاق البدلي، وأما إذا لم يكن بين الاطلاقين