منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
بدوي في جانب الهيئة، فأصالة الاطلاق في جانب الهيئة تبقى بلا معارض ونتيجة جريان أصالة الاطلاق في الهيئة هو الوجوب في صورة الشك في وجود مشكوك القيدية أو القطع بعدمه للوجوب بعكس نتيجة الرجوع إلى الأصول العملية، وذلك من جهة أنه لو قلنا بسقوط كلا الاطلاقين بواسطة العلم الاجمالي ورجعنا إلى الأصول العملية يكون من قبيل الشك في الوجوب عند القطع بعدم وجود ما هو مشكوك القيدية والأصل البراءة، فالنتيجة هو عدم الوجوب.
هذا تمام الكلام في دوران القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة وقد عرفت أن النتيجة في المقيد المتصل هو الاجمال وفي المنفصل المرجع هو أصالة الاطلاق في جانب الهيئة.
و (منها) - تقسيمه إلى النفسي والغيري والواجب النفسي هو الواجب الذي لا تكون إرادته مترشحة عن إرادة غيره سواء كان لمصلحة في نفسه أو لا، وهذا التعرف ينطبق على وجوب المقدمات المفوتة بناء على أن يكون لها وجوب شرعي قبل حصول وجوب ذي المقدمة لعدم حصول وقته، بناء على أن وجوبه مشروط بدخول الوقت أو لعدم حصول سائر شرائط وجوبه، لأنه لا يعقل أن تترشح عليها الإرادة من إرادة ذي المقدمة وهي بعد لم توجد فيلزم أن يوجد المعلول قبل وجود علته وهو محال، وقد التزمنا بذلك وقلنا بأن وجوبها شرعي نفسي ومن قبيل متمم الجعل، و لكن لا لمصلحة في نفسها بل ناشئ عن مصلحة نفس ذي المقدمة.
و (الغيري) مقابل هذا المعنى، أي ما يكون وجوبه وإرادته مترشحة من إرادة أخرى ويكون معلولا لها، ويمكن أن يكون وجه تسميته بالغيري لأجل أن إرادته مترشحة من إرادة غيره، وبالنفسي من جهة أن الإرادة ليست مترشحة من الغير بل هو بنفسه أولا وبالذات صار متعلقا للإرادة من دون أن تكون إرادته معلولة لإرادة أخرى.
وعرف النفسي أيضا بما أمر به لأجل ملاك في نفسه، ومقابله الغيري وهو ما أمر
(١٩٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»