منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
كونه خلاف الأصل بين نفس التقييد وبين ان يعمل عملا ينتج نتيجة التقييد.
واعترض عليه صاحب الكفاية (قده) بأن كون التقييد خلاف الأصل من جهة انه يوجب رفع اليد عن الاطلاق وفيما نحن فيه لا ينعقد ظهور إطلاقي أصلا للمادة بعد تقييد الهيئة حتى تكون نتيجة تقييد الهيئة رفع ذلك الظهور الاطلاقي فلا خلاف للأصل في البين أصلا، و لكنه (قده) قد اعترف أخيرا بأن التقييد لو كان من قبيل التقييد بالمنفصل بحيث انعقد ظهور إطلاقي للهيئة وظهور إطلاقي للمادة، فتقييد الهيئة يرفع كلا الظهورين ويتحقق خلاف أصلين أصالة الاطلاق في جانب الهيئة وأصالة الاطلاق في جانب المادة.
وأنت خبير بأن الكلام لا بد أن يكون في التقييد بالمنفصل، وإلا لو كان التقييد بالمتصل فاصل التقييد ليس خلاف الأصل ولو كان الف تقييد في البين فضلا عن الاثنين، لان معنى خلاف الأصل هاهنا هو خلاف أصالة الاطلاق، وإذا لم يتحقق ظهور إطلاقي بواسطة التقييد بالمتصل فلا يتحقق خلاف أصل أصلا بنفس التقييد بالمتصل فضلا عن أن يتحقق بما هو نتيجة التقييد، فكلام صاحب الحاشية وكلام شيخنا لا بد ان يكون في فرض دوران الامر بين تقييد المادة وبين تقييد الهيئة في التقييد بالمنفصل لا المتصل.
فالتحقيق في المقام هو ان التقييد إن كان بالمتصل ودار امره بين تقييده للمادة أو للهيئة فيصير الكلام مجملا ولا ينعقد كلا الظهورين لوجود ما يصلح للقرينية بالنسبة إلى كل واحد منهما، وكون مقتضى ظاهر اللفظ حسب القواعد رجوعه إلى أحدهما المعين خروج عن المفروض فلا مناص حينئذ الا من الرجوع إلى الأصول العملية و مقتضاها هي البراءة عن الوجوب عند عدم وجود ذلك القيد وعدم لزوم تحصيله، واما إن كان بالمنفصل فلا شك في انعقاد الظهور الاطلاقي لكليهما وحينئذ تقييد الهيئة موجب لرفع ظهورين كما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) واعترف به في هذه الصورة صاحب الكفاية (قده) أيضا، واما تقييد المادة فلا يوجب الا رفع
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»