حاصل فليس فرق بينها وبين القدرة العقلية أصلا.
هذا كله ان اعتبرها الشارع في متعلق التكليف بتلك السعة التي في القدرة العقلية وأما إن اعتبر قدرة خاصة فلا بد أن يرجع إلى دليل اعتبارها وأنها بأية كيفية اعتبرت من السعة والضيق فتراعى تلك الكيفية (فتارة) اعتبر القدرة الحاصلة في خصوص زمان امتثال الواجب فلا يجب تحصيلها أو حفظها قبل ذلك و (تارة) القدرة التي قبل زمان الواجب لكن بعد حصول أمر فلا يجب تحصيلها قبل حصول ذلك الامر، وإن كان يجب قبل حصول زمان الواجب وبعد حصول ذلك الامر.
وحاصل الكلام أن القدرة الشرعية لا بد أن تلاحظ أنها بأية كيفية اعتبرت وأخذت في المتعلق وتراعى تلك الكيفية ويرتب آثارها فقد عرفت الضابط الكلي في لزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل الوقت أو عدم لزومه وأن الموارد مختلفة جدا في القدرة الشرعية، وهذا كله حكم العقل المحض فيكون حكما عقليا إرشاديا.
(الطريق السادس) - ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الوجوب الشرعي النفسي بمعنى آخر بطور متمم الجعل، وحاصل ما أفاده في هذا المقام هو أنه بعد ما حكم العقل بالتفصيل الذي تقدم أي بوجوب تحصيل القدرة قبل حصول شرط الوجوب وقبل مجئ زمانه أو بوجوب حفظها كذلك في بعض الصور على التفصيل الذي تقدم، نستكشف الوجوب الشرعي بقاعدة الملازمة، لكن هذا الوجوب وجوب نفسي لأنه لا يمكن أن يكون غيريا ترشحيا لعدم وجوب ذي المقدمة بعد على الفرض، لكنه ليس نفسيا بالمعنى المعروف أي بأن يكون عن ملاك في نفسه بل يكون عن ملاك في غيره أي في ذي المقدمة بمعنى أن ملاك ذي المقدمة حيث لا يمكن تحصيله بجعل واحد صار سببا لجعلين أحدهما متعلق بنفس ذي المقدمة والاخر بالمقدمات المفوتة، فهناك جعلان مسببان عن ملاك واحد، ولذلك سميناه بمتمم الجعل غاية الامر متمم الجعل قد يكون بعد الجعل الأصلي الأولي وذلك كما في باب التوصلي والتعبدي و قد تقدم وقد يكون قبله كما في المقام.