منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
عين أجزاء الصلاة، لان تعلم الشئ غير نفس الشئ، لان ظهور الشئ وإثباته غير وجوده الواقعي وثبوته، و (بعبارة أخرى) موضوع الامر بتعلم أجزاء الصلاة أي متعلقه هو التعلم ومتعلق الامر بالاجزاء هو نفس الاجزاء، فاختلف الموضوعان واتحادهما شرط في كون الحكم طريقيا، وامتثال هذا الحكم أي وجوب تعلم أحكام الصلاة غير امتثال نفس أحكام الصلاة فالأول يحصل بصرف التعلم والثاني لا يحصل الا بالعمل مع أن وحدة الامتثال شرط في الحكم الطريقي مع ما هو المطروق إليه فتأمل.
(الرابع) وهو أيضا مما ذكره أستاذنا المحقق (قدس سره)، وهو أنه لو كان وجوب التعلم حكما شرعيا كان كسائر الأحكام الشرعية و في عرضها، فكان للعبد أن يقول حينما يقال له هلا تعلمت؟: رب ما علمت، لان حال هذا الحكم أي حكم وجوب التعلم أيضا حال سائر الأحكام فلا بد أن يكون حكما عقليا محضا لا يتطرق إليه الجهل بل يكون من المستقلات العقلية بحيث لا يخفى على أحد.
فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن وجوب التعلم حكم إرشادي محض من قبيل أطيعوا الله ورسوله، فقهرا لا توجب مخالفته التي لا تؤدي إلى مخالفة الواقع فسقا وانما ولا استحقاق العقوبة، إلا على مسلك من يقول بحرمة التجري وأنه موجب لاستحقاق العقاب.
ثم إن الأقوال في مسألة استحقاق العقاب على ترك التعلم ثلاثة:
قول بالاستحقاق مطلقا على ترك التعلم سواء أدت مخالفته إلى ترك الواقع أولا، وهذا القول منسوب إلى الأردبيلي وتلميذيه صاحب المعالم والمدارك (قدس سرهم)، وقد عرفت أن منشأه هو القول بالوجوب النفسي التهيئي وقد أبطلناه.
وقول بأن العقاب على ترك التعلم فيما إذا أدى إلى مخالفة الواقع، و اختار هذا القول شيخنا الأستاذ (قده) ومدركه هو القول بالوجوب النفسي الطريقي وقد عرفت حاله.
وقول بأن العقاب على ترك الواقع ومخالفته لتنجزه بحكم العقل بلزوم التعلم،
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»