منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
مطلوبا غيريا وهو خلاف الفرض، فلا يبقى الا شك بدوي في وجوبه النفسي وهو مجرى البراءة (قلنا) ان ما قلت من عدم لزوم الاتيان به على تقدير كونه غيريا لعدم وجوب ما هو ذو المقدمة له ظاهرا مبني على عدم جواز التفكيك في التنجز بين أجزاء واجب واحد و هكذا بين أجزائه ومقدماته، وأما لو قلنا بذلك كما أنه لا بد من القول به عند من يجري البراءة في الأقل والأكثر، فلا يبقى محذور في البين لأنه حينئذ من الممكن أن يكون الواجب الواقعي بالنسبة إلى جميع أجزائه غير منجز وبالنسبة إلى مقدماته أو بعضها يكون منجزا، وذلك لكون نفس الواجب مجرى للبراءة وعدم إمكان إجرائها بالنسبة إلى المقدمة كما في المقام.
هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) وأنت خبير بأن هذا الكلام بالنسبة إلى الجهل ببعض أجزاء المركب وإن كان صحيحا بل لا مناص منه بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر، ولكن لا وجه له مع تعلق الجهل بجميع المركب وتمامه، للعلم بأن مطلوبية المقدمة ليست ذاتية، وانما يكون من جهة حصول ذي المقدمة بتلك الخصوصية التي تحصل له بواسطة وجود ذلك الشرط الشرعي، وذلك كما أنه للصلاة خصوصية تؤثر في حصول ملاكها بواسطة اقترانها بالوضوء مثلا فإذا أجريت البراءة في ذي المقدمة فلا تترتب على إيجاد هذا المشكوك الغيرية على تقدير كونه واجبا غيريا فائدة وثمرة أصلا، فنعلم بعدم لزوم إتيان المشكوك الغيرية على تقدير كونه غيريا، فينحل ذلك العلم الاجمالي ولا يبقى الا شك في لزوم إتيانه لاحتمال كونه نفسيا.
وعمدة ما قلنا هو القطع بعدم تنجز إرادة الشرط مع عدم تنجز إرادة المشروط والترخيص في تركه وقياس تنجز الشرط مع عدم تنجز تمام المركب المشروط بتنجز معظم أجزاء المركب مع عدم تنجز بعضها في غير محله (ان قلت): إن العلم الاجمالي بأنه إما هذا المشكوك واجب نفسي أو ذاك الاخر كاف في تنجزهما فلا يجوز جريان البراءة حتى في ذلك الاخر. (قلت) جريان حديث الرفع بالنسبة إلى المشكوك الغيرية لا يمكن للعلم بأصل وجوبه فيبقى الاخر شكا بدويا وتجري فيه بلا معارض.
(٢٠١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»