منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
وجوبه فعليا بمعنى أنه مشروط بشرط لم يوجد بعد، فكما أنه تجري البراءة بالنسبة إلى شرطية هذا المشكوك الغيرية لذلك الغير المتيقن الوجوب كذلك تجري البراءة عن وجوب هذا المشكوك الغيرية عند عدم حصول ذلك الشرط الذي يكون وجوب ذلك الغير مشروطا به، و (توهم المنافاة) بين البراءتين من جهة ان لازم جريان البراءة بالنسبة إلى شرطية هذا المشكوك الغيرية لذلك الغير المتيقن الوجوب المشروط بشرط لم يوجد بعد عدم تقيد وجوب هذا المشكوك الغيرية وعدم اشتراط وجوبه بذلك الشرط الذي لم يوجد بعد، ولازم جريان البراءة عن وجوبه قبل وجود ذلك الشرط اشتراط وجوبه به وهما متناقضان (مدفوع) بأنه لا تنافي في نفس مؤدى البراءتين، والتنافي والتناقض انما هو بين لازمهما، ولكن الأصول لا تثبت لوازمها العقلية حتى يتحقق التناقض.
(الصورة الثالثة) - فيما إذا كان الغير الذي يحتمل أن يكون هذا المشكوك الغيرية والنفسية شرطا شرعيا له محتمل الوجوب، و مرجع هذه الصورة إلى أنه يعلم إجمالا بأنه اما أن هذا المشكوك الغيرية و النفسية واجب نفسي، واما أن ذلك الغير الذي هو محتمل الوجوب واجب نفسي، بحيث أن كل واحد منهما معلوم أنه واجب نفسي في ظرف عدم كون الاخر واجبا نفسيا، فحينئذ هذا المشكوك الغيرية و النفسية على تقدير كونه واجبا نفسيا من المحتمل أن يكون ذلك الاخر أيضا واجبا نفسيا ومن المحتمل أن لا يكون واجبا أصلا، وعلى تقدير عدم كونه واجبا نفسيا فلا محالة يكون ذلك الغير واجبا نفسيا بحيث لا يحتمل خلافه، وبناء على هذا اما بالنسبة إلى ذلك الغير المحتمل الوجوب فالبراءة تجري عن وجوبه، واما بالنسبة إلى المشكوك الغيرية والنفسية فلا مورد لجريان البراءة لان وجوبها المردد بين النفسية والغيرية معلوم.
(ان قلت) - إن ذلك العلم الاجمالي أعني العلم بوجوب المشكوك الغيرية المردد بين الوجوب الغيري والنفسي ينحل بواسطة جريان البراءة في محتمل الوجوب النفسي لأنه على تقدير كون وجوبه غيريا لا يجب الاتيان به بعد فرض أنه لا يجب الاتيان بما هو ذو المقدمة له ظاهرا بواسطة إجراء البراءة فيه والا تخرج عن كونه
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»