منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
مع إمكانه أو لم يحصلها قبل ذلك الزمان مع إمكان تحصيله يكون مشمولا لهذه القاعدة.
وأما إن كانت القدرة المعتبرة في المتعلق شرعية فهي اما أن يعتبرها الشارع بتلك السعة التي كانت معتبرة في القدرة العقلية بمعنى أنه اعتبر مطلق القدرة من دون تخصيصها بزمان دون زمان ولا بكونها عند وجود قيد أو عدمه فيكون حكمها حكم القدرة العقلية طابق النعل بالنعل، لأنه بناء على هذا معنى قول الشارع افعل كذا إن قدرت أي سواء قدرت عليه بعد زمان الوجوب وفي ظرف الامتثال أو قدرت على الامتثال قبل زمان الوجوب ولكن يمكنك حفظ تلك القدرة إلى زمان الامتثال أو ان قدرت على تحصيلها قبل زمان حصول الوجوب وكذلك قبل حصول سائر شرائط الوجوب مع إمكان حفظها إلى زمان حصول الوجوب وإمكان الامتثال أو لزومه فالقدرة المأخوذة شرعا في متعلق التكليف مطلقة بالنسبة إلى جميع هذه الأمور ولا يعذره العقل لو ترك المكلف الامتثال في جميع هذه الصور معتذرا بعدم القدرة على الامتثال، بل يكون مشمولا لقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(ان قلت): إن ما ذكرت من أن القادر على تحصيلها أو حفظها قبل وقت الوجوب وقبل حصوله لو لم يحصل أو لم يحفظ يكون مشمولا لهذه القاعدة بالنسبة إلى القدرة العقلية صحيح. وأما بالنسبة إلى القدرة الشرعية فمحل إشكال لأنها دخيلة في صيرورة الشئ ذا مصلحة، ولذلك لا يجب تحصيلها وإن أمكن كالاستطاعة مثلا حيث لا يجب تحصيلها وإن أمكن ذلك فكيف تقول بوجوب تحصيلها قبل حصول الوجوب ومجئ زمان الواجب وهل هذا الا السعي في صيرورة الشئ ذا مصلحة حتى يتعلق به الوجوب وتتعلق به الإرادة و الالتزام بهذا غريب؟ (قلت): المفروض أن الذي هو دخيل في المصلحة أي في صيرورة الشئ ذا مصلحة هو مطلق القدرة أي أعم من القدرة الفعلية أو القدرة على القدرة أو القدرة على حفظها فشرط كونه ذا مصلحة
(١٧٨)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»