الوجوه التي تدل على أن وجوبه ليس وجوبا شرعيا لرفع قلم التشريع عنه، والقول بتخصيصه بما عدا التعلم بعيد غايته.
وأما عدم كونه نفسيا مستقلا بالمعنى الأول أي كونه مطلوبا بنفسه لملاك فيه، فلعدم الملاك فيه أصلا إلا الوصول إلى ملاكات الخطابات الواقعية، وأما ما ذهب إليه صاحب المدارك وأستاذه الأردبيلي (قدس سرهما) من الوجوب النفسي التهيئي فقد تقدم ما فيه.
وأما عدم كونه نفسيا بالمعنى الثاني أي لكونه طريقا إلى تحصيل الواجبات الواقعية فلوجوه: (أحدها) ما تقدم من وجوبه على الصبي غير البالغ مع ارتفاع القلم عنه فلا مناص الا أن يقال بأن وجوبه إرشادي محض (ثانيها) ان حكم العقل بلزوم التعلم قبل وقت الواجب واقع في سلسلة معاليل الامر بمعنى أن الاحكام والخطابات الواقعية تكون من قبيل الموضوع لهذا الحكم بمعنى متعلق المتعلق فكل حكم شرعي فرضته يكون في الرتبة السابقة على هذا الحكم لأنه موضوع بالمعنى المذكور لهذا الحكم، فلا يمكن أن يكون نفس هذا الحكم حكما شرعيا، وقد أثبتنا أن جريان قاعدة الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي واستكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي يكون فيما إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة المصالح والمفاسد وما هي من قبيل علل الاحكام لا ما هو واقع في سلسلة معاليلها كما فيما نحن فيه، فما نحن فيه يكون من قبيل أطيعوا الله ورسوله وأولي الامر منكم الذي هو أمر إرشادي محض ولا مجال لاستكشاف الحكم الشرعي من هذا الحكم العقلي (ثالثها) ما ذكره أستاذنا المحقق (قده) من أن الوجوب الطريقي هو الوجوب الذي يكون مؤدى الواجب عين الواقع عند المصادفة، مثلا حين ما يقال ان قبول خبر الثقة واجب فهو طريقي يعني أن مؤداه هو عين الواقع عند المصادفة، فمعنى طريقيته جعل مؤداه هو الواقع، فالمجعول هو الهوهوية كما يقول به شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) في حجية الطرق والأمارات، ولا يمكن من أن يكون فيما نحن فيه وجوب تعلم أجزاء الصلاة مثلا