ففي الحقيقة معنى التمسك بإطلاق الهيئة هو التمسك بإطلاق المادة المنتسبة أي نتيجة المركب من المادة والهيئة وهذا معنى قابل لان يلاحظ مستقلا ويقيد فعند الشك في التقييد يتمسك بإطلاقه.
هذا كله لو كان إطلاق في البين وأما لو لم يكن ووصلت النوبة إلي الأصول العملية، فنقول: إذا علمنا بوجوب شئ كالإقامة مثلا و شككنا في أنها واجب نفسي أو غيري بمعنى أن تكون شرطا شرعيا للصلاة بحيث لو تركها عمدا تكون صلاته باطلة، فذلك الغير الذي يحتمل أن يكون مقيدا بهذا المشكوك الغيرية والنفسية بأن يكون هذا المشكوك الغيرية شرطا شرعيا له، لا يخلو حاله عن أحد أقسام ثلاثة:
فاما أن يكون واجبا فعليا متيقن الوجوب بمعنى أن وجوبه متيقن و حاصل فعلا من دون توقفه على شرط غير موجود، واما أن يكون متيقن الوجوب ولكن ليس وجوبه فعليا لتوقفه على شرط غير موجود، واما أن لا يكون متيقن الوجوب بل يحتمل عدم وجوبه أصلا و لكن يعلم إجمالا بأن هذا المشكوك الغيرية اما واجب نفسي أو ذلك الذي يحتمل أن يكون واجبا ويكون مقيدا بهذا المشكوك الغيرية، فهاهنا صور ثلاث:
(الصورة الأولى) - فيما إذا كان ذلك الغير متيقن الوجوب وكان وجوبه فعليا غير مشروط بشرط لم يوجد بعد، فبالنسبة إلى ذلك الغير يكون من قبيل الشك في التقييد وأن ذلك المشكوك الغيرية شرط له أو لا، فيكون من قبيل الأقل والأكثر والتحقيق أنه مجرى البراءة، وأما بالنسبة إلى ذلك المشكوك الغيرية فوجوبه مسلم على كل حال فلا مورد لجريان البراءة فيه من هذه الجهة، وأما من جهة اشتراطه وإناطة وجوبه بوجوب ذات الغير وإن كان مشكوكا فيه فيكون من هذه الجهة مجرى للبراءة، لكنه لا أثر شرعي في البين حتى نقول بجريان هذا الأصل لأجل ذلك الأثر الشرعي، لان وجوبه معلوم على كل حال فلا يبقى أثر للبراءة لمنافاة نفسية هذا المشكوك الغيرية وترتب العقاب على تركه وهما ليسا أثرين شرعيين لها (الصورة الثانية) - فيما إذا كان ذلك الغير متيقن الوجوب و لكن لا يكون