منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
والحاصل أن الامر الحكيم إذا رأى المصلحة الملزمة في فعل متعلق بموضوع سواء كان ذلك الموضوع مقيدا بقيود أو كان مطلقا بشرط ان يكون صادرا عن عنوان مقيد بقيود أو كان مطلقا فلا محالة تتعلق إرادته بذلك الفعل على تقدير وجود ذلك العنوان المقيد أو المطلق الذي هو المكلف، وهكذا على تقدير وجود ذلك العنوان الذي يكون متعلق المتعلق مطلقا كان أو مقيدا، فموضوع التكليف بمعنى المكلف مع جميع قيوده وشرائطه التي لها مدخلية في مصلحة الفعل الصادر عنه وهكذا الموضوع بمعنى المتعلق لفعل المكلف مع جميع قيوده و شرائطه التي لها دخل في المصلحة مع نفس الفعل الذي هو متعلق التكليف بجميع أجزائه وشرائطه وإعدام موانعه معلوم في الأزل، فتتعلق الإرادة الأزلية بذلك الفعل على فرض وجود الموضوع بكلا معنييه مع جميع قيودهما وشرائطهما، فالمصلحة في ذلك الفعل حيث يكون على ذلك التقدير فالإرادة أيضا تكون كذلك لما ذكرنا من التبعية.
(الامر الثاني) - في أنه هل الشرط في القضية الشرطية الذي هو قيد للجزاء قيد لهيئة الجزاء أو لمادته أو للمجموع المركب منهما، والمقصود من المجموع المركب هو مفاد جملة الجزاء ولا فرق في النتيجة بين الاحتمالات الثلاث، ولكن المقصود في المقام أنه بحسب القواعد العربية وما هو متفاهم العرف في مقام المحاورة أي واحد من هذه الاحتمالات هو ظاهر الكلام.
فنقول اما عدم الفرق بين الاحتمالات الثلاث فمن جهة أنه لو كان الشرط قيدا لما هو مفاد الهيئة وهو الوجوب مثلا فتكون النتيجة إناطة الوجوب بالشرط ففي مثل إن استطعت فحج يكون مفاد هيئة الجزاء الذي هو وجوب الحج منوطا بوجود الاستطاعة فما لم تتحقق الاستطاعة لا وجوب في البين وهذا هو الواجب المشروط عند المشهور، ولذلك قالوا ان إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل حصول شرطه مجاز وإن شئت قلت أن الشرط بناء على هذا فوق دائرة الطلب والوجوب لا تحتها.
ولو كان الشرط قيدا للمادة يعني للحج فكأن الطلب متعلق بالحج الصادر عن
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»