منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
المعنى الافرادي بالمعنى الافرادي ولذلك ترى أن كل واحدة من جملتي الشرط والجزاء قبل أن تصير جزا من الجملة الشرطية يكون كلاما مفيدا يصح السكوت عليه وبعد ما صارت جزا منها تخرج عن استقلالها وصحة السكوت عليها، وليس هذا إلا من جهة صيرورة جملة الجزاء مربوطة بجملة الشرط، بمعنى أن ثبوت الحكم في الجملة الجزائية منوط بثبوته في الجملة الشرطية وعلى تقديره، وهذا عين أن مفاد الجملة الجزائية أي مفاد المجموع المركب من الهيئة والمادة مقيد ومربوط بالشرط لا خصوص الهيئة فقط.
ومن هذا البيان ظهر أن الشرط كما لا يمكن أن يكون قيدا للهيئة كذلك لا يمكن أن يكون قيدا للمادة، بل الشرط قيد لمفاد الجملة الجزائية أي المجموع المركب من المادة والهيئة وإن شئت عبر عنه بالمحمول المنتسب كما اصطلح عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) و إن كان م آل الجميع واحدا وسواء كان القيد قيدا للهيئة أو للمادة أو للمجموع المركب منهما أي مفاد الجملة نتيجة الجميع هو تقييد الحكم وإناطته بالشرط وهذا عين الواجب المشروط عند المشهور.
(الامر الثالث) - في أن ملابسات متعلق الحكم الشرعي ومتعلق متعلقه الذي قد يسمى موضوعا أيضا وموضوعه بمعنى المكلف قد يكون من الأمور الاختيارية وقد يكون من الأمور غير الاختيارية، والمراد من الملابسات العوارض والحالات الطارئة على الشئ والصفات الجارية عليه اما بالنسبة إلى المكلف ككونه مستطيعا وحرا وعالما وجاهلا و أمثالها وأما بالنسبة إلى الموضوع بمعنى متعلق المتعلق ككونه فاسقا وعادلا وأمثالهما، وأما بالنسبة إلى نفس المتعلق ككون الصلاة في مكان كذا أو زمان كذا مثلا وأمثالهما.
فإذا كان من الأمور غير الاختيارية فلا يمكن أن يقع تحت البعث و التكليف سواء كان دخيلا في صيرورة الواجب ذا مصلحة أو في ترتب المصلحة على الواجب الذي هو ذو مصلحة، (وبعبارة أخرى) كان من أجزاء ذي المصلحة أو من
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»