منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
المستطيع بحيث يكون الطلب مطلقا غير مشروط بشئ ولا تقييد فيه وانما القيد لوحظ في جانب المادة فالحج الصادر عن المستطيع مطلوب بدون تقييد في جانب الطلب، فنقول اما أن يكون هذا القيد تحت الطلب ومشمولا له فيجب تحصيله كسائر أجزأ المأمور به و قيوده وشرائطه مثل صل مستقبلا أو متطهرا، ولكن هذا خلاف الفرض قطعا وذلك لعدم لزوم تحصيل ذلك القيد الذي جعل شرطا في القضية جزما، سواء كان الواجب بالنسبة إليه مشروطا كما هو الصحيح أو كان معلقا كما ربما يتوهم، بل نسب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) وإن كانت النسبة غير صحيحة كما ينقل شيخنا الأستاذ (قده) عن شيخه الاجل واما أن لا يكون تحت الطلب فلا بد وأن يفرض وجوده وفي ظرف وجوده يتعلق الوجوب بالمادة فيكون وجوب المادة منوطا بوجود ذلك القيد وهذا هو عين مفاد تقييد الهيئة الذي قلنا أنه هو الواجب المشروط عند المشهور.
ولو كان الشرط قيدا لمفاد جملة الجزاء أي المجموع المركب من المادة والهيئة فالنتيجة هو إناطة وجوب الاكرام الذي هو مفاد جملة الجزاء بالشرط في قضية إن جاءك زيد فأكرمه مثلا، وهذا أيضا هو عين مفاد تقييد الهيئة الذي تقدم أنه عبارة عن الواجب المشروط عند المشهور.
وقد ظهر مما ذكرنا اتحاد النتيجة على الاحتمالات الثلاث، ولكن في مقام الاستظهار لا يمكن إرجاع القيد إلى الهيئة لان مفاد الهيئة معنى حرفي ليس قابلا للاطلاق والتقييد لا من جهة جزئية المعنى الحرفي وأن الجزئي ليس قابلا للاطلاق والتقييد حتى تقول بإنكار الصغرى والكبرى جميعا بل من جهة ان المعنى الحرفي ليس ملحوظا استقلاليا بل مغفول عنه وغير ملتفت إليه ولذلك لا يقع مسندا ولا مسندا إليه فلا يمكن أن يقيد لان التقييد أيضا مثل المسند والمسند إليه يحتاج إلى لحاظ ذات المقيد أولا باللحاظ الاستقلالي ثم تقييده بقيد، هذا مضافا إلى أن ظاهر هيئة الجملة الشرطية وأدوات الشرط هو الربط بين الجملتين بمعنى أن مفادهما هو ارتباط الجملة بالجملة لا ارتباط
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الحج (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»