منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
العلمي أصلا بل الحكم لا يتحقق إلا في ظرف وجود جميع ما فرض وجودها وحكم على ذلك التقدير.
ويترتب على هذه الجهة من الفرق بين القضيتين أمور كثيرة (منها) - عدم معقولية الشرط المتأخر بناء على أن يكون جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية، وذلك لان مبنى إمكان الشرط المتأخر عند من يقول به كما سيجئ في محله عما قريب إن شاء الله تعالى هو أن الشئ بوجوده العلمي شرط لا بوجوده الخارجي وقد عرفت أن جميع القيود والشروط في القضايا الحقيقية تؤخذ مفروض الوجود و ما لم تتحقق في الخارج ولا يوجد الجميع فيه لا يتحقق الحكم ولا يوجد ففرض كون الشرط متأخرا مع كون جعل الحكم على نهج القضايا الحقيقية خلف.
و (منها) - عدم جريان النزاع المعروف من أن الخطاب هل هو مخصوص بالحاضرين أعني المشافهين أو يشمل الغائبين بل المعدومين بناء على كون جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقية، لان الحكم بناء على هذا ليس متوجها إلى الاشخاص أصلا حتى يقال بأنه خاص بالمشافهين أو يشمل كذا وكذا بل وارد على عنوان كلي أخذ مفروض الوجود مع جميع قيوده وشرائطه فلا محالة يشمل جميع من يكون هذا العنوان منطبقا عليه.
و (منها) - أيضا عدم جريان نزاع أنه هل يجوز أمر الامر مع العلم بانتفاء شرطه بناء على كون جعل الاحكام من قبيل القضايا الحقيقية و على ذلك النهج لأنه لا دخل لعلم الامر بوجود الشرط فيها أصلا لما بينا من أن جميع القيود والشرائط يؤخذ فيها مفروض الوجود في الخارج فالوجود العلمي أجنبي عنها.
ومما تمتازان به أيضا هو أن النزاع المعروف أعني النزاع في أن المجعول هل هو سببية الأسباب الشرعية لتلك المسببات أو نفس المسببات عند حصول أسبابها يجري بناء على أن يكون جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقية، وأما إذا كان على نهج القضايا الخارجية فليس فيها إلا الاحكام الشخصية على أشخاص خاصة، نعم صدور
(١٦٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»