منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
هذا الحكم الشخصي على كل واحد من هذه الاشخاص بعد علمه بوجود شرائط الحكم فيه فليس هاهنا سببية ومسببية في البين حتى يقع النزاع في أن المجعول هل هو السبب أو المسبب، هذا وإن كان الامر بناء على كون الجعل على نهج القضايا الحقيقية أيضا عند التحقيق كذلك، أي ليس سببية ومسببية في البين بل حكم وموضوع و المجعول هو الحكم على الموضوع الكذائي.
هذا كله في بيان معنى القضية الحقيقية والخارجية وآثارهما وما به يمتاز كل عن الاخر وأما ان جعل الاحكام على أي النحوين فالظاهر بل المتعين أنه على نهج القضايا الحقيقية، لان الجعل التشريعي مثل الجعل التكويني تابع للمصالح والمفاسد فإذا كان في علم الله تعالى صدور الحج مثلا عن الانسان العاقل البالغ المستطيع من أمة محمد صلى الله عليه وآله ذا مصلحة ملزمة تتعلق إرادته التشريعية بلزوم صدوره عن كل من ينطبق عليه مثل هذا العنوان وإلا يلزم تخلف الإرادة عن ملاكها وهو من قبيل انفكاك المعلول عن علته، و (بعبارة أخرى) المصالح الموجودة في الافعال الصادرة عن الاشخاص المقيدة بقيود خاصة من العناوين والعوارض الطارئة على الانسان التي لها دخل في مصالح تلك الأفعال الصادرة من تلك الاشخاص معلومة في الأزل لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فإذا كانت الإرادة تابعة للعلم بالمصلحة كما ذكرنا وقلنا أن نسبتها إلى المصلحة التامة الملزمة مثلا في الواجبات نسبة المعلول إلى العلة، فلا محالة يقع ذلك العنوان الكلي المتعلق بموضوع خارجي كلي تحت الإرادة و ذلك كقوله (أكرم العلماء) مثلا، فالإرادة الأزلية تعلقت بطبيعة الاكرام المتعلقة بطبيعة العلماء مثلا لان المصلحة في مثل هذا الشئ ولا يمكن أن لا تتعلق الإرادة الأزلية به وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته، وهكذا الامر بعينه في جانب الموضوع بمعنى المكلف فصدور الحج مثلا إذا كان ذا مصلحة وذلك فيما إذا كان الفاعل عاقلا بالغا حرا مستطيعا وهذا المعنى معلوم في الأزل فقهرا يتوجه الخطاب إلى العنوان المستجمع لهذه القيود في الأزل أي يفرض وجود هذا العنوان الجامع لهذه القيود وعلى تقدير وجوده يريد الحج منه.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»