منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
تابع لكيفية اعتباره ووجود موضوعه في الخارج بناء على أن يكون موضوعه الموجود الخارجي، فالنقض على ما ذكرنا من التفكيك بين الانشاء وفعلية الحكم في القضايا الحقيقية بعدم جواز التفكيك في التكوينيات ليس كما ينبغي.
وأيضا قد عرفت أنه بناء على أن يكون جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقية ليس في البين شئ إلا إنشاء الحكم وفعليته بعد وجود موضوعه وليس حكم إنشائي في البين أصلا، وإنشاء الحكم غير الحكم الانشائي ولو اصطلح أحد على تسمية ذلك بذلك فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الظاهر من كلام القائل بالحكم الانشائي أنه من مراتب الحكم واقعا وإطلاق الحكم عليه حقيقة وبالالتزام به يرفع التصويب المجمع على بطلانه.
ومما تمتاز به القضية الحقيقية أيضا عن القضية الخارجية أن الموضوع في القضية الحقيقية بكلا معنييه مع جميع قيوده وشرائطه هو هذه الأشياء بوجودها الخارجي فالانسان العاقل البالغ الحر المستطيع بوجوده الخارجي موضوع لوجوب الحج لا بوجوده العلمي وكذلك بالنسبة إلى متعلق المتعلق مثل العلماء والسادات بوجودهم الخارجي موضوع لا بوجودهما العلمي، وأما في القضية الخارجية فجميع القيود المأخوذة في جانب الموضوع لا بد وأن تكون مدخليتها في الحكم بوجودها العلمي وإلا تخرج القضية عن كونها قضية خارجية و قد قلنا سابقا أنه إن قال مثلا (يا زيد) ادخل داري باعتقاد أنه صديقه فالقضية خارجية ويجوز له الدخول ولو كان الامر أخطأ في اعتقاده وكان زيد عدوه لا صديقه وأما لو قال يا صديقي ادخل أو كل من كان صديقي فليدخل فالقضية ليست بخارجية وكل من رأي نفسه غير صديقه بل كل من لم ير نفسه صديقه ليس له أن يدخل، و (بعبارة أخرى) في القضية الخارجية الحاكم بعد ما علم بوجود كل ما يراه شرطا أو قيدا يحكم حكما فعليا على موضوع خارجي وليس حكمه معلقا على وجود شئ آخر بخلاف القضية الحقيقية فان الحاكم يجمع جميع ما يراه من القيود والشروط ويفرض وجودها في الخارج ويحكم على ذلك التقدير عليها ولا أثر لوجودها
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»