منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
الواجب ذا مصلحة - يكون الواجب بالنسبة إليها واجبا مشروطا، و ذلك لما ذكرنا من إناطة الوجوب في هذه الأقسام الثلاثة بوجود ذلك القيد، لأنه لا بد وأن يؤخذ.
مفروض الوجود فيحكم عليه وفي قسم واحد منها يكون الواجب مطلقا منجزا. وقد عرفت من جميع ما ذكرنا حقيقة الواجب المشروط، وأنه قبل حصول الشرط الذي أنيط به الوجوب لا وجوب في البين بل كما ذكرنا يكون إطلاق الواجب عليه مجازا. وقد عرفت أيضا ان المقدمات الوجودية للواجب المشروط لا تتصف بالوجوب الا بعد وجود مقدمة الوجوب والا يلزم أن يتحقق وجود المعلول قبل وجود علته وهذا هو المراد من قولهم: إن المقدمات الوجودية للواجب المشروط تتبع في الاطلاق والاشتراط ذيها.
نعم هنا وجه آخر لتصوير الواجب المشروط وهو أن الوجوب يكون مشروطا بوجود شئ في الزمان المتأخر بنحو الشرط المتأخر فيكون الوجوب موجودا قبل حصول شرطه فتكون مقدماته أيضا واجبة قبل حصول مقدمة الوجوب، ولكن سيأتي أن الشرط المتأخر محال فهذا القسم من الواجب المشروط باطل لا حقيقة له أصلا.
و (منها) - تقسيمه إلى المعلق والمنجز وهذا التقسيم نسب إلى صاحب الفصول وتبعه على ذلك صاحب الكفاية وجمع آخر من المحققين (قدس سرهم) وتلقوه بالقبول و المراد من المعلق هو أن يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا متأخرا. وبناء على هذا التعريف يكون القسم الأخير من الواجب المشروط - على فرض صحته - داخلا في هذا التعريف، لان الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر وجوبه حالي والواجب استقبالي.
ولكن قد عرفت بطلان هذا الوجه سواء سميته بالواجب المشروط بالشرط المتأخر أو بالواجب المعلق، ولكن المشهور - في معنى الواجب المعلق - هو أن يكون الواجب ظرفه في الزمان المتأخر و يكون وجوبه فعليا بمعنى أن الوجوب الفعلي والإرادة الحالية تعلقت بجميع أجزاء الواجب الذي يكون ظرف وجوده زمانا متأخرا
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»