منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
وأما ما أفاده أستاذنا المحقق (قده) من أن فعلية الحكم ليست تابعة لوجود الموضوع خارجا والذي هو تابع لوجوده الخارجي نفس باعثية الحكم ومحركيته وفاعليته بمعنى أن تحريكه للمأمور و المكلف نحو إتيان المأمور به منوط بوجود الاستطاعة مثلا في الخارج وهكذا بالنسبة إلى سائر شرائط الموضوع ونفسه أيضا، بل وكذا بالنسبة إلى الموضوع بمعنى متعلق المتعلق فإنه قد يطلق عليه الموضوع أيضا، فلو جاء أمر وتوجه إلى المؤمنين بإكرام العلماء و السادات مثلا فلا يصير هذا الحكم محركا إلا بعد وجود المكلف مع شرائطه وهكذا لا يكون محركا إلا بعد وجود العلماء والسادات، وأما بالنسبة إلى أصل وجود الحكم وتحققه وفعليته بهذا المعنى فلا يحتاج إلى الوجود الخارجي للموضوع بكلا المعنيين أصلا، وذلك من جهة أن ظرف الجعل والانشاء هو الذهن فالحاكم يتصور الموضوع ويحكم عليه بحكم. نعم ليس الموضوع موضوعا بوجوده الذهني ومن حيث أنه موجود في الذهن بل بما هو مرآة للخارج، فكأن الحاكم يراه في الخارج بهذه الملاحظة الذهنية فيحكم عليه فموضوع الحكم ما هو الموجود في الذهن لا في الخارج غاية الامر بما هو مرآة للخارج لا بما هو موجود في الذهن فبمحض تصور الموضوع ووجوده في الذهن وإنشاء الحكم عليه يوجد ويتحقق الموضوع، وإلا يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ وهو محال، وأيضا يلزم تحقق الايجاد بدون الوجود والايجاب بدون الوجوب مع أن الفرق بينهما اعتباري ولا يمكن تفكيك أحدهما عن الاخر.
(ففيه) أن ظرف الحكم وإن كان هو الذهن ولكن حيث أنه يكون مرآة للخارج ففي الحقيقة الموضوع يكون نفس الخارج و (بعبارة أخرى) أن الموضوع في القضية الذهنية وإن كان هي الصورة الذهنية بلا كلام ولكن هذه الصورة حيث أخذت موضوعا للحكم بما أنها حاكية عن الخارج، فالاعتبار الشرعي أي ذلك الحكم المجعول من قبله متعلق بنفس الموضوع الخارجي، والسر في ذلك أن الحكم الشرعي يتعلق بما هو ذو الملاك وذو الملاك والمصلحة ليس الا الموضوع الخارجي
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»