منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
وليس هناك قيد للواجب لا يكون مشمولا للبعث والتحريك ما عدا الزمان. واحتمل صاحب الفصول (قده) وجود قسم آخر للواجب المعلق، وهو أن يكون الوجوب فعليا حاليا ومع ذلك لا يشمل بعض القيود الاختيارية التي لها دخل في وجود مصلحة الواجب وترتبها عليه، بمعنى أنه لا يعاقب على ترك الواجب من ناحية ترك تلك القيود فلو اتفق وجود تلك القيود من باب الاتفاق يلزم عليه إتيان سائر الاجزاء والشرائط و (بعبارة أخرى) مع أن تلك القيود تحت قدرة المكلف واختياره ولها دخل في ترتب المصلحة على الواجب ما وقعت تحت الإرادة ولم يشملها البعث والتحريك المولويين.
وقد عرفت فساد هذا القسم الأخير، وأنه لا يمكن أن يكون شئ دخيلا في ترتب المصلحة الملزمة على الواجب وفي وجودها و يكون تحت القدرة والاختيار ومع ذلك لا يكون مشمولا للوجوب ومتعلقا للإرادة، وإلا يلزم عدم تبعية الإرادة للمصلحة (ان قلت): من الممكن أن تكون المصلحة في شئ بهذا الشكل أي يكون الشئ له المصلحة بشرط أن يتفق وجود الجز الفلاني أو الشرط الكذائي.
(قلت): معنى هذا أنه ليس دخيلا في وجود المصلحة الملزمة وهذا خلاف الفرض. و (بعبارة أخرى) معنى هذا الكلام أن صيرورة هذا الواجب ذا مصلحة منوط بوجود هذا الشئ فرجع إلى الواجب المشروط وخرج عن فرض كونه معلقا. وعلى كل حال الواجب المعلق بمعناه المعروف أي كون الوجوب حاليا وزمان الواجب متأخرا استقباليا صار إمكانه ووقوعه محل الخلاف بين الاعلام، فبعضهم أنكره وقال بعدم إمكانه من جهة عدم إمكان تعلق الإرادة بأمر متأخر، لان الإرادة عبارة عن الكيفية النفسانية المحركة للعضلات نحو المراد. وليس عبارة عن صرف الشوق حتى يكون تعلقه بأمر متأخر ممكنا، فإذا كانت الإرادة التكوينية عبارة عن تلك الكيفية فلا يمكن أن تتعلق بأمر متأخر بحسب الزمان إلا بأن يمكن أن يوجد الشئ المقيد بالزمان المتأخر الان. ومعنى هذا جر الزمان المتأخر إلى الحال
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»