سقوط ذلك الوجوب فيستصحب وجوده وبقاؤه، أو لا يجري بأن يقال (أولا) ان الوجوب المطلق أو المشروط كل واحد منهما بالخصوص لا يمكن استصحابه لعدم كون كل واحد منهما بالخصوص محرزا واستصحاب الجامع بينهما لا يثبت أحدهما بالخصوص و التعبد ببقاء الجامع بين ما هو لا يسقط بفعل الغير وبين ما هو يسقط به مع وجود ذلك الفعل لا أثر له وذلك لان الجامع بين ما ينعدم بفعل الغير وما لا ينعدم في ظرف وجود فعل الغير لا يمكن أن يكون له أثر والا ليس بجامع إذ لا ينطبق على ما ينعدم حينئذ. و (ثانيا) أن الواجب المشروط في حال عدم حصول شرطه ليس بواجب حقيقة بل يطلق عليه الواجب مجازا وفي ظرف وجود فعل النائب أو المتبرع الذي هو نقيض شرط الوجوب على المخاطب ليس وجود للواجب المشروط قطعا فكيف يتصور الجامع بين ما هو الواجب حقيقة كالواجب المطلق وبين ما هو الواجب مجازا كالواجب المشروط عند عدم شرطه، اللهم الا أن يقال إن هذا فيما إذا كان نقيض الشرط حاصلا من أول الامر أي من زمان وجود الخطاب وتوجيهه إلى المكلف وأما إذا مضى زمان ولم يكن فعل النائب والمتبرع حاصلا فلو كان الوجوب مطلقا أو مشروطا فقد حصل الجامع بين الوجوبين على كل تقدير وبعد حصول فعل أحدهما يبقى الشك في بقائه فيستصحب، و (ثالثا) بأن البراءة حاكمة على هذا الاستصحاب لان موضوع هذا الاستصحاب هو الشك في بقاء الجامع بين الوجوبين و هو مسبب عن الشك في تقييد الواجب بكونه في ظرف عدم إتيان الغير أي النائب أو المتبرع لأنه لو علم بالتقييد يعلم بعدم البقاء ولو علم بعدم التقييد يعلم بالبقاء فالشك في البقاء الذي هو موضوع هذا الاستصحاب مسبب عن الشك في التقييد فإذا ارتفع التقييد بالبراءة تعبدا يرتفع موضوع هذا الاستصحاب تعبدا وهذا معنى الحكومة، و هذا الكلام سار في جميع موارد الأقل والأكثر بمعنى أنه بعد الاتيان بالأقل يشك في سقوط الوجوب لأنه لو كان في حاق الواقع متعلقا بالأقل سقط بالامتثال وأما لو كان في حاق الواقع متعلقا بالأكثر فالوجوب باق، ومع ذلك لا يجري الاستصحاب لما ذكرنا
(١٥٣)