منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
الخارجية لأنه حينئذ يكون العلم بالنتيجة موقوفا على العلم بكلية الكبرى والعلم بكلية الكبرى موقوف على العلم بالنتيجة، وأما لو كانت الكبرى من قبيل القضية الحقيقية فلا يبقى محل لهذا الاشكال أصلا لعدم توقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة، وذلك لما بينا من أن الحكم في القضية الحقيقية يكون على الموضوع المفروض الوجود و لو لم يكن له فرد ومصداق أصلا، فإذا كان موضوع القضية الحقيقية كليا كما هو الاصطلاح عند المنطقيين فالحكم على العنوان العام المفروض الوجود بمناط واحد في الجميع، أي جميع وجودات ذلك العنوان العام فحين ما يلقي الحاكم الكبرى أو يتصورها عند نفسه لا نظر له إلى الافراد والخصوصيات أصلا بل يرى الملاك في ذلك العنوان العام ويحكم بحكم إنشائي أو إخباري، مثلا إذ يقول كل متغير حادث يرى أن التغير لا يلائم القدم فيحكم بحدوث كل ما يتصف بهذا العنوان من دون توجه والتفات إلى مصاديق هذا العنوان فالحكم في الكبرى لا يتوقف على معرفة الصغرى.
ومما ذكرنا ظهر لك أن إحدى الجهات التي تمتاز بها القضية الحقيقية عن الخارجية هو أن الحكم في الأولى يكون بمناط واحد في جميع وجودات عنوان الموضوع بخلاف القضية الخارجية فإنه يمكن أن يكون المناط في كل شخص غير ما هو المناط في الاخر بل لو كان المناط في الجميع واحدا لكان صرف اتفاق وليس من مقتضيات نفس القضية الخارجية.
وأيضا ظهر مما ذكرنا أن الانشاء في القضية الخارجية لا ينفك عن الحكم المنشأ بحسب الفعلية ولا تقدم ولا تأخر بينهما إلا بحسب الرتبة ففي حال إنشاء الحكم فيها يتحقق الحكم المنشأ ويصير فعليا و تكون نسبة فعلية الحكم إلى الانشاء نسبة المعلول إلى العلة، وأما في القضية الحقيقية ففعلية الحكم تابعة لوجود موضوعه في الخارج لما ذكرنا من أن الموضوع في القضية الحقيقية - واقعا - هو الوجود الخارجي لذلك العنوان الذي جعل موضوعا في القضية ومعلوم أنه لا يمكن تحقق الحكم بدون تحقق موضوعه فصيرورة الحكم فعليا قبل تحقق موضوعه محال.
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»