درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
بمعنى جواز الاكتفاء بالمظنونات ورفع اليد عن المشكوكات والموهومات أو اعتبار الظن الاطمئناني لو كان بين الظنون تفاوت والا فمطلق الظن أو يحكم بوجوب العمل بالظن بمقدار العلم بالتكليف فان كان بين الظنون ترجيح من حيث يؤخذ ذلك المقدار من الظن القوى والا يتخير أو يحكم بالاخذ بالظنون النافية للتكليف بمقدار يرفع به الحرج ويقدم القوى منها على الضعيف ويحتاط في الباقي سواء كان من موارد الظنون المشبهة أم غيرها وجوه والذي تقضيه القاعدة هو الأخير وفاقا لشيخنا المرتضى قده ثم الثالث بيان ذلك انه لا إشكال في ان للمعلومات الإجمالية مقدارا متيقنا بحسب العدد وهذا لا شبهة فيه وانما الإشكال في ان الامتثال في الخارج بمقدار ما علم إجمالا يكفي في خروج المكلف عن عهدة العلم الإجمالي وان لم يعلم به أم لا مثال ذلك لو علم بوجود النجاسة في أحد الإناءين واحتمل نجاسة كليهما أيضا فترك أحدها وشرب الاخر وكانا نجسين في نفس الأمر فهل يكفي في رفع العقاب عنه اجتناب أحدهما الذي كان نجسا في نفس الأمر نظرا إلى ان العلم الإجمالي ليس متعلقا بأزيد من تكليف واحد وقد امتثل بحكم الفرض وان لم يعلم بذلك أو يصح العقوبة عليه بمجرد ارتكابه شرب الاخر نظرا إلى ان العلم الإجمالي بوجود أحد النجسين بين الإناءين يصحح العقوبة على ارتكاب شرب ما هو نجس بينهما الأقوى الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بعدم معذورية المكلف المفروض في ارتكاب شرب ما هو نجس واقعا لا يقال فعلى هذا يلزم ثبوت العقابين في محل الفرض على من شرب كلا الإناءين وهو باطل ضرورة ان العلم بتكليف واحد لا يصحح العقابين إذ الاخر مشكوك وليس العقاب عليه الا عقابا بلا بيان لأنا نقول ان العلم الإجمالي بثبوت أحد التكليفين يوجب عقابا واحدا على المخالفة المتحققة بينهما فلو شرب الإناءين في محل الفرض يستحق عقوبة واحدة
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»