العرف فان ما يفهم العرف من أدلة الحرج هو عدم تحقق الحرج على المكلف من ناحية الشارع سواء كان بجعله ابتداء أم كان بجعل الأحكام الواقعية واشتبه على المكلف فوقع في الكلفة بحكم العقل وإمضاء الشارع نعم يمكن القول بعدم شمولها للموارد التي ألزم المكلف على نفسه المشقة كما لو أجر نفسه لعمل شاق بوجهين أحدهما ان القضية واردة في مقام المنة ولا منة في هذه الموارد والثاني ان العمل بعد هذا الالتزام مستند إلى نفس الملتزم لا إلى الشارع وقد يورد على الأخذ بالاحتياط انه مخالف للاحتياط وهذا الإيراد مبنى على اعتبار قصد الوجه وقد أشبعنا الكلام في الجواب عن ذلك في مبحث مقدمة الواجب فراجع ونزيد هنا انا لو سلمنا ذلك فهو مخصوص بصورة قدرة المكلف على تحصيل العلم التفصيلي واما في غيرها فلا خصوصا في ما إذا لم يقدر على تحصيل الطريق الشرعي أيضا كما هو المفروض في المقام لأن الظن الذي لم يقم دليل شرعي على حجية لا يجوز قصد الوجه به وان اكتفي المدعى بقصد الوجه بالوجوب العقلي فهو ممكن بالنسبة إلى الاحتياط اللازمة بمقتضى حكم العقل في المقام هذا واما المقدمة الثالثة وهي عدم جواز ترك التعرض لامتثال التكاليف بنحو من الأنحاء فيدل عليه أولا العلم الإجمالي بوجود الأحكام وهو يوجب الموافقة القطعية وبعد عدم التمكن أو عدم الوجوب يسقط الموافقة القطعية ولكن يبقى حرمة المخالفة القطعية بحالها فان قبح المخالفة القطعية لا يمكن ان يرفع في حال من الأحوال كما قرر ذلك في محله (الثاني) الإجماع القطعي فان إهمال معظم الأحكام وكون المكلفين بالنسبة إليها كالبهائم والأنعام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا وهو الذي يعبر عنه في لسان العلماء بالخروج عن الدين
(٤٠٤)