للتكليف لو كانت وافية بالمقدار المعلوم بالإجمال والا يتممها من باقي الظنون ويعمل في الزائد بالأصل ولا فرق فيما ذكرنا على القولين بين أسباب الظن كما انه في حال الانفتاح لا فرق بين أسباب حصول العلم في لزوم اتباعه عقلا وكذا لا فرق بين الموارد لأن المعيار عند العقل هنا العلم بالتكليف نعم يمكن ان يقال بناء على الأول الظن الاطمئناني بعدم التكليف لا يؤخذ به في الموارد التي عرفت اهتمام الشارع بها كالدماء والفروج والأموال وأمثال ذلك بل يحتاط فيها كما انه بناء على الثاني لا تكون هذه الموارد مجرى للبراءة وان كانت خارجة عن مورد الظن الاطمئناني هذا بناء على حكومة العقل واما بناء على الكشف فالذي ذهب إليه صاحب هذا القول ان العقل يكشف عن حجية طريق وأصل إلينا دون الطريق الواقعي الذي يبقى مجهولا عندنا فان وجه اعتبار الطريق في هذا الحال رفع تحير المكلف من الواقعيات المشكوك فيها فلا معنى لجعل طريق واقعي يكون المكلف متحيرا فيه ومقتضى هذا القول ان يؤخذ بالقدر المتيقن ولو في حال الانسداد ان كان في البين وكان وافيا في الفقه والا فان كان لبعض الظنون ترجيح في نظرنا ويمكن الاكتفاء به في الفقه نقتصر عليه والا نأخذ بمطلق الظن هذا ثم انه على تقدير القول بحجيته الطرق الواقعية فاللازم الاحتياط بأخذ الجميع لو لم يكن له محذور والا فاللازم ترتيب مقدمات الانسداد في الطريق إلى ان ينتهى إلى مقدار من الظن لا يكون زائدا على قدر الكفاية في الفقه ولم يكن في الاحتياط فيه محذور والدليل على ذلك ان الطرق أحكام ثانوية شرعية فكما ان انسداد باب العلم بالنسبة إلى الأحكام الواقعية مع ساير المقدمات يقتضى جعل الشارع طريقا إليها كذلك حال انسداد باب العلم بالنسبة إلى الأحكام الثانوية من غير تفاوت أصلا ومما ذكرنا يظهر لك انه لا وجه لتوهم انه على تقدير اشتباه الطرق الواقعية
(٤١٧)