درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
غيرها لا انه يقتصر في الفقه على العمل بتلك الأصول ويطرح ساير الأمارات المثبتة للأحكام لا يقال ان من الطرق إلى التكاليف الواقعية الأخذ بفتوى الفقيه حيث دلت الأدلة الخاصة على اعتبارها للجاهل لأنا نقول الرجوع إلى فتوى الفقيه انما يجب على غير البصير لا على الفاضل المتدرب الذي يقطع بفساد مبنى الفقيه الاخر من دعوى انفتاح باب العلم والعلمي وهذا واضح واما الطريق الثالث من الطرق للامتثال القطعي أعني إتيان محتملات الوجوب وترك محتملات الحرمة فقد يقال بعدم وجوبه بل بعدم جوازه لاختلال النظام بذلك لكثرة ما يحتمل وجوبه خصوصا في أبواب الطهارة والصلاة قال شيخنا المرتضى قده في تقريب ذلك لو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط فيما لم ينعقد عليه إجماع قطعي أو خبر متواتر على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره يوما وليلة لوجد صدق ما ادعينا هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط واما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلديه وتعلم المقلد موارد الاحتياطات الشخصية وعلاج تعارض الاحتياطات وترجيح الاحتياط الناشئ عن الاحتمال القوى على الاحتياط الناشئ عن الاحتمال الضعيف فهو مستغرق لأوقات المجتهد والمقلد فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد وتعلمها في حرج يخل بنظام معاشهم ومعادهم انتهى لا يخفى ان العلم ان العلم الإجمالي انما يكون بين موارد الأمارات المثبتة للتكليف لا بينها وبين ما لا يكون عليه أمارة أصلا فحينئذ نقول لا يلزم من الاحتياط في تمام مواردها حرج بحيث يوجب اختلال النظام بل لا يكون حرجا لا يتحمل عادة بالنسبة إلى كثير من المكلفين الذين ليس محل ابتلائهم الا
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»