درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
زماننا هذا تكليفا فعليا باحكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره كذلك نقطع بان الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحوال طريقا مخصوصا وكلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة وحيث انه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه مقام القطع ولو بعد تعذره فلا ريب ان الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل انما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على حجيته لأنه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه انتهى وفيه بعد تسليم هذا العلم الإجمالي ان اللازم الأخذ بالقدر المتيقن ان كان والا الاحتياط بأخذ مضامين تمام الطرق التي تكون أطرافا للعلم لعدم كون الاحتياط في الطرق حرجيا وان قلنا بكونه كذلك في أطراف تمام المحتملات ولازم ذلك ان يأتي بمؤدى كل واحد من الطرق المثبتة ان لم يكن له معارض وفي غير هذه الصورة ان كان المعارض نافيا للتكليف وكان من غير نوعه فالعمل على طبق الأمارة المثبتة وان كان نافيا وكان فردا آخر من نوعه فالعمل على الأصل في غير الخبر مط وفي الخبر على التخيير ان لم يكن للمثبت ترجيح والا يتعين العمل به هذا إذا كان المعارض نافيا للتكليف واما إذا كان مثبتا لتكليف مضاد للآخر فالعمل على الأصل في غير صورة كونهما فردين من الخبر وفيهما التخيير مع عدم المرجح وتعيين أحدهما مع المرجح ويظهر وجه ما ذكرنا كله بالتأمل ثم انه على فرض كون العمل بالاحتياط فيما بأيدينا من الطرق موجبا للعسر والحرج فهل المتعين العمل بالظن بالطريق أو لا يتعين ذلك ومبنى ذلك ان الطرق المجعولة بعد العلم بها هل هي مثل العلم في انحلال التكاليف المعلومة بالإجمال أو لا غاية الأمر الإتيان بموادها يجب بدلا عن إتيان الواقع وتوضيح ذلك انه لو علم بوجوب عمل معين بعد كونه من أطراف العلم
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»