قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه أقول قوله أو تعبدا كما في الخبرين إلخ ان أراد كونهما حجة فعلا فلا معنى له بعد وجوب إلغاء أحدهما المعين كما صرح به قده في جواب المستشكل وان أراد تساويهما بملاحظة دليل الحجية من دون ترجيح لأحدهما على الاخر بحيث يشمله الأدلة الواردة في علاج المتعارضين فما نحن فيه من هذا القبيل لأن الخبر الصادر من الأعدل الموافق لهم مع الخبر الصادر من غيره المخالف لهم سيان بملاحظة دليل الحجية اما تساويهما بملاحظة الدليل الأول فواضح لأن المفروض كونهما جامعين للشرائط المعتبرة في دليل الحجية واما تساويهما بملاحظة دليل العلاج فلان المفروض اشتمال كل منهما على مزية خاصة موجبة للترجيح هذا والحمد لله على ما تيسر لي من تحرير هذه المسائل وأصلي وأسلم على محمد وآله أشرف الأواخر والأوائل واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومبغضيهم ما تنافرت الأضداد والأماثل.
(٦٨٦)