وكذا لو شرب إناء واحدا لاشتراك الفرضين في تحقق المخالفة الواحدة التي كانت محرمة بحكم العقل إذا عرفت هذا فنقول ان مقتضى العلم الإجمالي في المقام ان يحتاط في تمام الأطراف توصلا إلى الموافقة القطعية واجتنابا عن المخالفة الواقعية فإذا دل الدليل على الترخيص في بعض الأطراف وهو المقدار الذي يرفع الحرج بترك الاحتياط فيه فالمقدار المعلوم بالإجمال لو كان في الباقي يوجب مخالفته العقوبة فيجب الاحتياط في غير مورد الترخيص تخلصا عن المخالفة الموجبة للعقاب هذا واما ان قلنا بكفاية الامتثال بالمقدار المعلوم بالإجمال في نفس الأمر فيقتصر على العمل بالظنون المثبتة للتكليف بالمقدار المعلوم بالإجمال لأن العلم الإجمالي بمقدار خاص يوجب الإتيان به علما وان لم يمكن فالواجب الإتيان به ظنا ولا دليل على الإتيان بأزيد من ذلك و ح فلو تمكن من تحصيل الاطمئنان بالمقدار المذكور اقتصر عليه وان تساوت الظنون يتخير في أخذ المقدار المذكور من بينها هذا مقتضى التأمل في نتيجة دليل الانسداد والله الهادي إلى الرشاد الأمر الثاني ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما معا فقد ذهب إلى كل فريق واختار شيخنا المرتضى قده الثالث وحاصل ما أفاده في وجهه ان المهم للمكلف تحصيل براءة الذمة عن الواقعيات فان تمكن من ذلك على سبيل العلم تعين عليه وان انسد باب القطع إلى ذلك يتنزل إلى الظن بذلك ولا إشكال في ان العلم بالبراءة كما انه يحصل بأحد أمرين اما تحصيل العلم بالواقع وإتيانه واما تحصيل ما هو طريق قطعي إليه وليس بينهما تفاوت عند العقل كذلك الظن بالبراءة يحصل بأحد الأمرين اما تحصيل الظن بنفس الواقع واما تحصيل الظن بما هو طريق مجعول إليه شرعا فإذا انسد باب تحصيل
(٤٠٧)