درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
القليل من التكاليف واتفاق الحرج في بعض الموارد لبعض الأشخاص يوجب دفع الاحتياط عنه لا عن عامة المكلفين فمقتضى القاعدة الاحتياط في الدين الا في موارد خاصة مثل ان يوجب اختلال النظام أو كان معا لا يتحمل عادة أو لم يكن الاحتياط ممكنا كما إذا دار الأمر بين المحذورين أو وقع التعارض بين احتياطين أو أوجب الاحتياط المخالفة القطعية لواجب قطعي آخر فيجب العمل بالظن لأنه لا طريق للمكلف أقوى منه والحاصل ان دعوى الحرج لا سيما الموجب لاختلال النظام بالنسبة إلى آحاد المكلفين الموجب لسقوط الامتثال القطعي عن الكل في غاية الإشكال ومما يدل على ما ذكرنا ان بناء سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدس الله نفسه الزكية كان على إرجاع مقلديه إلى الاحتياط وقل ما اتفق منه إظهار الفتوى والمخالفة للاحتياط وكان مرجع تمام افراد الشيعة مدة متمادية ومع ذلك ما اختل نظام العالم بواسطة الرجوع إلى الاحتياط وما كان تحمل هذا الاحتياط شاقا على المسلمين بحيث لا يتحمل عادة وكيف كان هذه الدعوى محل نظر بل منع ثم لو سلمنا تحقق العسر والحرج في العمل بالاحتياط الكلي فان كان بحيث يختل به النظام فالعقل حاكم بطرحه ولا إشكال فيه واما لو لم يكن بهذه المثابة فالتمسك في رفعه بالأدلة السمعية الدالة على نفي الحرج في الدين محل تأمل إذ يمكن ان يقال ظاهرها عدم جعل الشارع تعالى تكليفا يوجب الحرج بنفسه ولا إشكال في ان التكاليف المجعولة من قبل الشارع ليست بنفسها بحيث يوجب امتثالها الحرج والمشقة وانما جاء الحرج من قبل جهل المكلف في تعيينها وبعد عروض هذا الجهل يحكم العقل بوجوب الاحتياط وليس الاحتياط شرعيا حتى يلزم منه جعل الحرج فما جعله الشارع ليس بحرجي وما يكون حرجيا ليس بمجعول الشارع هذا ولكن الإشكال في الكبرى ليس في محله بعد ملاحظة الإنصاف وفهم
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»