وثانيا ان ما أفاده من توقف رادعية الأدلة على عدم حجية خبر الثقة فمسلم لما عرفت من انه على تقدير حجيته لا يبقى مجال للعمل بالعمومات واما توقف عدم حجيته على رادعية تلك الأدلة فممنوع إذ يكفي في عدم الحجية عدم العلم بإمضاء الشارع وهو حاصل قبل الفراغ عن عدم كون تلك الأدلة رادعة فتدبر جيدا واما العقل فهو من وجوه بعضها مختص بحجية الخبر وبعضها يثبت حجية مطلق الظن (اما الأول) فمن وجوه (أحدها) انا نعلم إجمالا بصدور كثير من الاخبار التي بأيدينا بحيث لو علم تفصيلا لانحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي و ح يجب بحكم العقل العمل بكل خير مثبت للتكليف ويجوز العمل بكل خبر ناف له لخروج مورده عن أطراف العلم ولا يخفى ان مقتضى هذا الدليل على تقدير تماميته هو وجوب العمل بكل خبر مثبت للتكليف لو لم يكن في مورده أصل مجعول شرعي ينافي مقتضى الخبر والا لم يكن العمل بمضمون الخبر متعينا بل المتعين هو العمل بالأصل ان كان مثبتا للتكليف أيضا والا يوجب الترخيص في مخالفة الاحتياط بالعمل بالخبر هذا إذا كانت الأصول الواردة في موارد الاخبار حجه بمعنى عدم العلم بخلافها إجمالا واما لو علم ذلك فان كان هذا العلم الإجمالي في الأصول المثبتة للتكليف الواردة في موارد الاخبار المثبتة لتكليف اخر فمقتضى القاعدة التخيير لأن المقام من دوران الأمر بين محذورين للعلم بصدور اخبار مثبتة للتكلف إجمالا وشمول دليل الأصل بعض موارد وجود الاخبار على نحو الإجمال أيضا نعم لو قلنا ان دليل الأصل يقصر عن ثبوت الحكم في موارد العلم الإجمالي
(٣٩٥)