اما الأول فلا سبيل إليه قطعا لشهادة كل أحد ان المعلومات في الفقه بالنسبة إلى غيرها لندرتها تكاد ان تلحق بالمعدوم اما الثاني فيبتني على المراجعة فيما ذكرنا من الأدلة على حجية الخبر فان قطع منها بحجية قسم خاص منه يفي بالفقه كالخبر الموثوق صدوره فقد استراح من الرجوع إلى الظن المط والا فمرجعه الظن المط ان تم باقي المقدمات وستطلع عليه واما الرجوع إلى الأصول المثبتة فلا يكفي لعدم وفائها في الفقه بحيث توجب انحلال العلم الإجمالي مضافا إلى ان الأمارات الموجودة في مواردها قد توجب العلم الإجمالي بخلاف مفادها والعلم الإجمالي بخلاف مؤدى الأصول مضر لنا فيما نحن بصدده سواء كان العلم الإجمالي بنفي التكليف في بعض مواردها أم بإثبات تكليف آخر مضاد للمؤدى الأصول وان قلنا بان مجرد العلم الإجمالي بعدم التكليف بين الأصول المثبتة له لا ينافي إجراء الأصل اما الثاني فواضح واما الأول فلان تلك الأصول التي فرضناها كافية في الفقه لو لا هذا العلم تصير غير كافية بملاحظة العلم المذكور فإنه بعد العلم بعدم ثبوت التكاليف في بعض مواردها يعلم ان المعلوم بالإجمال في غير موردها اللهم الا ان يفرض الأحكام الظاهرية المستفادة من الأصول زائدة على المقدار المعلوم من التكاليف المعلوم إجمالا بحيث لم يعلم بتكاليف آخر في غير مؤدى الأصول حتى بعد العلم الإجمالي بعدم التكليف في بعض مواردها وهو كما ترى والحاصل ان اكتفاء المجتهد بالعمل بالأصول المثبتة للتكليف والاحتياط في الموارد الجزئية ورفع اليد عن ساير الأمارات لا يجوز لأمرين أحدهما قلة مواردها بحيث لا تفي بالمقدار المعلوم إجمالا الثاني ان العلم الإجمالي بمخالفة مواردها للواقع يوجب سقوطها عن الاعتبار فيما كان العلم بتكليف آخر مضاد لمؤدى الأصول ويوجب عدم الاكتفاء بمؤدى الأصول فيما كان العلم بعدم ثبوت التكليف في بعض مواردها نعم يلزم الأخذ بمؤدى الأصول المذكورة بواسطة سقوط العلم الإجمالي بالمخالفة عن الاعتبار وإعمال الظن في
(٤٠١)