الواقعي لأن المفروض ان جريان البراءة في مورده يتوقف على إتيان مؤدى الطريق ولم يأت به الأقوى هو الثاني لأن قيام الطريق لا يوجب انحلال العلم الإجمالي حقيقة بداهة ان الإجمال باق في النفس بعد فلا يرتفع اثره عند العقل غاية الأمر انه لما نزل الشارع مؤدى الطريق منزلة الواقع يجب بحكم العقل قيامه في مقام الامتثال مقام الواقع فلو أدى إلى وجوب الظهر بعد العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة فإتيانه بمنزلة إتيان الواجب الواقعي فلو كان واجبا واقعا فهو والا يكون بدلا عنه في مرحلة الامتثال فيكفي في مقام لزوم امتثال الواجب الإتيان بمؤدى الطريق واما لو لم يأت بمؤدى الطريق ولا بالواقع فيستحق العقاب لأنه لم يأت بالواقع المنجز عليه بسبب العلم الإجمالي لا أصلا ولا بدلا ومن هنا اتضح ان أثر العلم الإجمالي لا يرتفع بمحض قيام الطريق على بعض أطرافه بل يكون الإتيان بموارده بدلا عن الواقع في مرحلة الامتثال فيتخير المكلف بين إتيان الأصل وإتيان البدل إذا عرفت ذلك ظهر ان لازم ما ذكرنا كون العمل بالطرق مساويا للعمل بالواقع في مقام الامتثال عقلا فإذا تمكن من العلم يتخير بين تحصيل العلم بالواقع والعلم بالطريق وعند عدم التمكن من العلم يقوم الظن في كل منهما مقام العلم (الوجه الثاني) ما أفاده بعض المحققين ومحصل كلامه قده يتضح في ضمن مقدمات (الأولى) العلم بكوننا مكلفين بالاحكام الشرعية إجمالا وانه لم يسقط عنا التكليف بواسطة الجهل بخصوصياته (الثانية) ان كل ما يجب العلم به في زمان الانفتاح يجب الظن به عند الانسداد (الثالثة) انه في حال الانفتاح يجب العلم ببراءة الذمة في حكم الشارع دون العلم بإتيان الواقع (الرابعة) بعد
(٤١١)