درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥
فان من اقتصر على ما علم من الأحكام مع قلتها وترك المجهولات مع كثرتها يكاد ان لا يعد من الملتزمين بدين الإسلام والحاصل ان بطلان هذه الطريقة أوضح من ان يخفى على العوام فضلا على الخواص (واما المقدمة الرابعة) وهي ترجيح الظن في مقام الامتثال على غيره بعد التنزل عن العلم فان تمسكنا في المقدمة الثالثة بالعلم الإجمالي فوجهه واضح فإنه موجب للموافقة القطعية بحسب اقتضائه الأولى فإذا لم يجب الموافقة فلا يسقط عن تنجيز الواقعيات رأسا كيف وحرمة المخالفة القطعية من آثار هذا العلم عقلا وإذا لم يسقط عن التنجيز فاللازم مراعاته بقدر الإمكان وهو منحصر بالاخذ بالظن واما لو لم نقل بتأثير العلم الإجمالي وتمسكنا لحرمة مخالفة الأحكام المجعولة في المقام بالإجماع فيشكل الحكم بتقديم الظن عقلا لأن الإجماع ان كان منعقدا على مجرد حرمة المخالفة القطعية لتلك الأحكام فيكفي في عدم مخالفة هذا الإجماع الإتيان بالمشكوكات والموهومات وان كان على وجوب الأخذ بالظن فتعين الظن ح شرعي لا عقلي الا ان يقال بان الإجماع منعقد على أمرين أحدهما حرمة المخالفة القطعية والثاني عدم جواز الاكتفاء بالشك أو الوهم فنتيجة هذين الإجماعين ان الشارع اما جعل طريقا خاصا للواقعيات أو يكون الظن عنده حجة ولما كان الطريق الاخر مشكوكا والقابل للسلوك إلى الواقع في هذه الحال منحصرا في الظن يتعين بالعقل اعتباره هذا ولكن لا يخفى ان هذا البيان يرجع إلى حجية الظن شرعا من باب الكشف وسيجئ توضيح ذلك إن شاء الله وينبغي التنبيه على أمور أحدها انه بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»