درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
العلم بالمبرئ يؤل امر المكلف إلى التنزل إلى الظن بذلك ولا يعقل الفرق بين الظنين لما قلنا ان المهم عند العقل في مقام الامتثال ليس إدراك الواقعيات بل الخروج عن عهدة ما صار منجزا على المكلف بأي نحو كان هذا أقول لا إشكال في الكبرى التي أفادها في المقام وهو ان العقل بعد انسداد باب تحصيل العلم بالمبرئ يعين الظن به بأي وجه كان انما الإشكال في ان العمل بما ظن كونه طريقا وان لم يفد نفسه ظنا بالواقع ظن بالإبراء ومحصل الإشكال ان بدلية مفاد الطرق عن الواقع لو كانت تابعة لتحققها واقعا وان لم يعلم بها كان الأمر كما أفاده قده لكن هذا خلاف التحقيق فان من علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة مثلا فترك الجمعة وأتى بالظهر وكان تركه هو الواجب في نفس الأمر واتفق مقارنة تركه الواجب طريقا شرعيا دالا على عدم الوجوب لا يوجب الثبوت الواقعي لذلك الطريق فرفع استحقاقه العقوبة بحكم العقل وإسقاط عقوبة الواقع في صورة العمل بالطريق انما يكون من لوازم العلم بحجيته لا من لوازم ثبوته في الواقع لا يقال ثبوته بالحجة كثبوته بالعلم والمفروض حجية مطلق الظن في حال الانسداد لأنا نقول اعتبار الظن هنا موقوف على تعلقه بالمبرئ فان كان الإبراء بواسطة اعتبار الظن لزم الدور والحاصل ان تعميم الظن للظن بالطريق بمجرد العلم الإجمالي بالواقعيات في غاية الإشكال لما مر نعم يمكن دعوى اعتبار الظن في الطريق بواسطة دعوى العلم الإجمالي الاخر المتعلق به كما يأتي تقريبه إن شاء الله (حجة) من ذهب إلى الاختصاص بالظن بالطريق أمران (أحدهما) ما ذكره صاحب الفصول قده قال انا كما نقطع بأنا مكلفون في
(٤٠٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»