درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
الإجمالي ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي واللازم عليه بحكم العقل الإتيان بما علم تفصيلا وباقي الأطراف مورد لأصالة البراءة ولو فرض الخطاء في علمه بان لم يكن ما قطع بوجوبه واجبا في نفس الأمر وكان الواجب ذاك الطرف الاخر الذي صار محكوما بالبراءة لم يكن عليه شيء وان لم يأت بأحدهما فان ما هو واجب صار موردا للبراءة بحكم العقل وما قطع بوجوبه ما كان واجبا واقعا فلا يضر مخالفته نعم ان قلنا بإيجاب التجري للعقوبة يستحقها في الفرض من قبل التجري وكذا الحال في ما إذا كان الواجب المعلوم مرددا بين أزيد من طرفين أولا ثم علم بوجوده بين الطرفين منها فان الواجب بحكم العقل الاحتياط في الطرفين وباقي الأطراف التي كانت طرفا للعلم أولا مورد للبراءة والوجه في ذلك واضح هذا فيما تحقق العلم التفصيلي بعد العلم الإجمالي واما إذا قام طريق معتبر على أحد الأطراف تفصيلا أو إجمالا في بعض أطرافه فهل يحكم بالبراءة فيما لم يقم عليه طريق بمجرد قيام الطريق على بعض الأطراف وان لم يعمل به عصيانا أو ان الحكم بالبراءة في الطرف الخالي عن الطريق موقوف على العمل بمؤدى الطريق مثلا لو فرضنا قيام طريق معتبر على وجوب الظهر بعد العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة فهل يحكم بالبراءة عن الجمعة وعدم صحة العقاب عليها وان لم يأت بالظهر عصيانا أو ان الحكم بالبراءة عن التكليف الجمعة موقوف على إتيانه بالظهر الذي كان واجبا بمقتضى الطريق وتظهر الثمرة فيما لو لم يأت بالظهر واتفق كون الواجب هو الجمعة ولم يأت بها أيضا فعلى الأول لا يستحق العقاب أصلا اما على ترك الجمعة فلكون وجوبها موردا للبراءة واما على الظهر فلعدم كونه واجبا في الواقع وقد تحقق في محله ان مخالفته لا توجب العقوبة الا على تقدير مصادفتها مخالفة الواقع والمفروض عدمها في المقام وعلى الثاني يستحق العقوبة على ترك الواجب
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»