درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
أعم من الجزم وما هو بمنزلته عندهم والمفروض ان حجية قول الثقة مفروغ عنها عند المتكلم والسامع لكونهما من العقلاء والقضايا الصادرة عن أحدهما الملقاة إلى الاخر التي حكم فيها على موضوع العلم محمولة على ما هو العلم بنظرهم وفي حكمهم وعلى هذا نقول ان تكلمات الشارع مع العرف والعقلاء حالها حال تكلمات بعضهم مع الاخر لأنه بهذه الملاحظة بمنزلة أحد من العرف ومن هذه الجهة يحمل الأحكام الشرعية الواردة في القضايا اللفظية على المصاديق العرفية و ح نقول نهى الشارع عن العمل بغير العلم بنظر العرف والعقلاء محمول على غير صورة الاطمئنان والوثوق الذي فرض كونه عنده بمنزلة العلم نعم لو أراد الشارع العمل بغير العلم بنظر العرف والعقلاء فالواجب ان يعلمهم بلفظ دال عليه صريحا كان يقول يحرم عليكم العمل بالأطمينان أو مثل ذلك هذا محصل الكلام في المقام وعليك بالتأمل واستدل شيخنا المحقق الخراساني دام بقاؤه على عدم صلاحية الأدلة المذكورة للردع بلزوم الدور لو كانت رادعة وبيانه ان رادعية تلك الأدلة تتوقف على وجوب اتباعها مط حتى في موارد خبر الثقة وهو يتوقف على عدم حجيته كيف ولو كان حجة لكان واردا أو حاكما عليها فلو كان خبر الثقة غير حجة بواسطة كونها رادعة للزوم الدور لتوقف رادعيتها على عدم حجية خبر الثقة المتوقف على رادعيتها فلا تكون تلك الأدلة رادعة الا على وجه دائر وفيه أولا انه يمكن تقرير نظير هذا الدور في طرف حجية خبر الثقة بان يقال ان حجية خبر الثقة تتوقف على عدم رادعية تلك الأدلة إذ على تقدير رادعيتها لا يكون خبر الثقة حجة كما هو المفروض وعدم رادعيتها يتوقف على حجية خبر الثقة إذ على تقدير عدم حجيته يكون عموم الأدلة متبعا في موارد وجود خبر الثقة فلا يمكن ان يكون خبر الثقة حجة الا على وجه دائر
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»