(أحدها) العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة (الثانية) عدم لزوم الامتثال على نحو يقطع بإتيانها أو إتيان ما يكون بدلا عنها لا على وجه التفصيل ولا على وجه الإجمال سواء كان عدم لزوم ذلك بواسطة عدم التمكن أم بواسطة الاذن الصادر منه (الثالثة) عدم جواز الإهمال وترك التعرض لامتثالها أصلا (الرابعة) انه في مقام دوران الأمر بين الامتثال على وجه الظن وبينه على وجه الشك والوهم يكون اختيار الشك والوهم في قبال الظن قبيحا عند العقل ولو تمت هذه المقدمات التي ذكرناها يجب الأخذ بالظن قطعا إذ العلم الإجمالي بوجود التكاليف ثابت بحكم المقدمة الأولى وليس على المكلف امتثالها على نحو يوجب القطع بالسقوط لا على نحو الامتثال العلمي التفصيلي ولا على نحو الامتثال بالطرق المعتبرة تفصيلا أو الأصول المعتبرة كذلك ولا على نحو الامتثال الإجمالي بحكم المقدمة الثانية ولا يجوز له إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا بحكم المقدمة الثالثة ولا يجوز العقل رفع اليد عن الظن وأخذ المشكوك والموهوم في قباله بحكم المقدمة الرابعة فلا سبيل له الا الأخذ بالظن (اما المقدمة الأولى) فلا سبيل إلى إنكارها اما المقدمة الثانية) فتوضيحها ان الامتثال على نحو يوجب العلم ببراءة الذمة بأحد أمور (منها) إحراز التكاليف تفصيلا بمقدار ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي والإتيان بما علم تفصيلا (ومنها) إحرازها بالمقدار المذكور بالطرق الشرعية المعتبرة والأصول المثبتة للتكاليف والاحتياط في الموارد الجزئية التي تقتضي القاعدة الاحتياط فيها ولو مع قطع النظر عن العلم الإجمالي المذكور (ومنها) إتيان كل ما يحتمل كونه واجبا وترك كل ما يحتمل كونه حراما
(٤٠٠)