درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
من موارد الشكوك البدوية ومن هذا الباب حكمهم بلزوم الاحتياط في باب الاعراض والدماء والأموال ومن هنا ظهر عدم الاحتياج إلى دعوى الإجماع الثاني فإنه بعد انعقاد الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى البراءة في التكاليف المجهولة يستكشف اهتمام الشارع بالواقعيات وبعد هذا الاستكشاف يحكم العقل بلزوم مراعاته بقدر الإمكان والحاصل ان القطع بجعل الطريق من قبل الشارع بواسطة مقدمات الانسداد مما لا وجه له بعد وجود الطريق العقلائي للامتثال الذي يحكم العقل بوجوب الأخذ به في مقام الإطاعة وليس هذا من الأحكام العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي من باب الملازمة لأن الحكم في باب الإطاعة والعصيان ليس من وظيفة المولى ولو صدر من قبله حكم في هذا الباب يحمل على الإرشاد هذا الأمر الرابع هل المقدمات تنتج اعتبار الظن على نحو الإطلاق أو على نحو التقييد بظن خاص أو تنتج اعتباره على نحو الإهمال ثم الإطلاق والتقييد قد يعتبران بالنسبة إلى الأسباب وقد يعتبر ان بالنسبة إلى مراتب الظن وقد يعتبران بالنسبة إلى الموارد وتحقيق المقام ان يقال انه لا وجه للالتزام بإهمال النتيجة بحيث تبقى الحجة مرددة بين أبعاض الظنون أو بينها وساير الطرق الاخر بيان ذلك انا لو بنينا على حكومة العقل فلا يخلو اما ان نقول بحرمة المخالفة في المعلوم بالإجمال الا بمقدار العسر والحرج واما ان نقول ان الحرج أوجب سقوطه الموافقة القطعية وقام الموافقة الظنية في المقدار المعلوم بالإجمال مقام الموافقة العلمية فعلى الأول لا يجوز ترك الاحتياط الا في مقدار يكون حرجا على المكلف فان ارتفع الحرج بترك الاحتياط في موارد الاطمئنان بعدم التكليف يجب الاقتصار عليه والا يتعدى في ترك الاحتياط إلى باقي الظنون النافية للتكليف وهكذا وعلى الثاني يجب الرجوع إلى الظنون الاطمئنانية المثبتة
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»