عليها منحصرا بالظن يكشف عن اعتباره قلت رفع أثر العلم الإجمالي مط بواسطة الاذن في بعض الأطراف ممنوع اما بناء على عدم المنافاة بين فعلية الأحكام الواقعية والترخيص الوارد من الشرع في مورد الشك فواضح لأن العلم بوجود الأحكام الفعلية باق على حاله مع هذا الترخيص فيجب على المكلف امتثال تلك الأحكام المعلومة اما قطعا إذا لم يكن له مانع والا ينزل إلى الظن بحكم واما بناء على منافاة الاذن في بعض الأطراف مع فعلية الواقع فلعدم الملازمة بين الترخيص ورفع الفعلية على الإطلاق بل غاية ما يلزم الترخيص رفع الفعلية بمقدار يقتضى الموافقة القطعية هذا إذا قلنا بوجوب امتثال الأحكام الواقعية من جهة ثبوت العلم الإجمالي كما هو الحق واما بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي والتمسك لعدم جواز ترك التعرض للأحكام الواقعية المجهولة بالإجماع فيمكن ان يقال ان لازم هذا المبنى التزام جعل الظن من قبل الشارع توضيح المقام ان صاحب هذا المبنى يحكم بالبراءة في تمام أطراف العلم الإجمالي لأنه كالشك البدوي عنده بحسب الفرض غاية الأمر تحقق الإجماع في المقام على عدم البراءة في تمام الأطراف فان اقتصر على دعوى هذا الإجماع لا يجب عليه عقلا الا الإتيان ببعض الأطراف وان كان من موارد المشكوكات أو الموهومات وهذا أيضا لم يقل به أحد فيتحقق إجماع آخر على عدم جواز الاقتصار بإتيان المشكوكات أو الموهومات فينتج الإجماعان اعتبار طريق من الشارع ولما لم يكن ما يقبل السلوك بحسب حال المكلف الا الظن يكشف عن اعتباره من بين الطرق هذا ولكن يمكن ان يقال ان المستكشف من الإجماع اهتمام الشارع بالواقعيات وهذا يكفي في حكم العقل بالإطاعة بمقدار الممكن ولا يلزم جعل الطريق فانا لو أحرزنا من الشارع الاهتمام بأمر نحكم بلزوم مراعاته وان كان
(٤١٥)